برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
(أ) شركات:
اكتسابها الشخصية الاعتبارية– القاعدة أن تكتسب شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسـئولية المحدودة، التي تؤسس طبقا لأحكام القانون المنظم لها (الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981) الشخصية الاعتبارية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها هذه الشخصية قبل انقضاء هذه المدة- استثنى المشرع من ذلك الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء، حيث جعل اكتسابها الشخصية الاعتبارية رهنَ صدورِ قرار بذلك عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- استلزم المشرع كذلك موافقته عند إجراء أي تعديل على النظام الأساسي لهذه الشركات والمنشآت أو تداول أسهم رأس مالها.
(ب) استثمار:
ضمانات وحوافز الاستثمار- حق تملك الأراضي والعقارات- قرر المشرع الحق للشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، أيا كانت جنسـية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم، أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها، وذلك فيما عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وذلك دون الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل 22 من يونيه 2005 (تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005)- تضمن القرار المذكور تحديد المناطق التي لا يجوز للشركات أو المنشآت تملك الأراضي والعقارات فيها، أو كسب حق الانتفاع عليها، مستثنيا الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء، حيث أجاز للشركات والمنشآت استغلالها عن طريق حق الانتفاع فقط، بإبرام عقد انتفاع محدد المدة من سنة وحتى تسع وتسعين سنة، مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض.
حظر المشرع بدءا من تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 المشار إليه إجراء أي تداول لأسهم رأس مال الشركات التي تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متى كانت تزاول نشاطها بشبه جزيرة سيناء- هناك فرق بين هذا الحكم المتعلق بتداول أسهم رأس المال، وتملك هذه الشركات للأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، حيث حظر المشرع تملكها، واستثنى من هذا الحظر كسب حق الانتفاع عليها لمدة محددة على وفق ما سلف ذكره.
(ج) أوراق مالية:
تداولها- يجب أن يتم الإعلان عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة على وفق القواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال (الهيئة العامة للرقابة المالية فيما بعد)([1])– أناط المشرع برئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول للأوراق المالية التي ترمي إلى التلاعب بالأسعار، وخوله إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وجعل لرئيس الهيئة سلطة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في الوقت الذي يستلزمه اتخاذها من قبله، وأوجب على كل بورصة القيام بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها، بحيث يتضمن القيد اسم البائع والمشتري، والبيانات الكاملة عن الورقة المالية، والسعر الذي تم تنفيذ العملية به.
بتاريخ 8/2/2011 أودع الأستاذ/… المحامي، وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 14986 لسنة 57 القضائية (عليا) فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) بجلسة 13/12/2010 في الدعوى رقم 47777 لسنة 64ق الذي قضى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي (بصفته) المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب المبينة بتقرير الطعن– الحكم بقبوله شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الطعين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صحة عملية نقل الأسهم للشركة الطاعنة.
وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما (بصفتيهما) على النحو الوارد بمحضر الإعلان.
وعُينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/10/2011، وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وخلالها أودع تقرير هيئة مفوضي الدولة، حيث ارتأت الحكم بقبول طلب التدخل الانضمامي إلى الجهة الإدارية من السيد/…, وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا, وإلزام الطاعن المصروفات. وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وحافظتي مستندات. وبجلسة 18/3/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/5/2013 , وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 2/7/2013.
وتدوول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن أربع عشرة حافظة مستندات وست مذكرات دفاع, وقدم الخصم طالب التدخل أربع حوافظ مستندات وثلاث مذكرات دفاع, وقدم الحاضر عن البورصة (المطعون ضدها الأولى) حافظتي مستندات ومذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها الثانية مذكرة دفاع. وبجلسة 28/5/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية, فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن طلب التدخل المبدى من السيد/… بحسبانه رئيس مجلس إدارة شـركتي (البوادي للتنمية السـياحية والعقارية)، و(عمار للعقارات)، التي تم بيع بعض أسهم أولاهما (محل عملية البيع الملغاة) بالقرار المطعون فيه موضوع الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه, فإن المصلحة المطلوب توافرها لقبول التدخل على وفق المادة (126) مرافعات تكون متحققة, ومن ثم يكون طلبه التدخل انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية مقبولا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن حاصل النزاع –حسبما يبين من الأوراق– يخلص في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقـم 47777 لسنة 64ق أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 86 الصادر فى 25/7/2010 من البورصة بإلغاء تسوية العملية رقم 1517817 المنفذة بتاريخ 13/7/2010 على أسهم شركة البوادي للتنمية السياحية, مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تسوية العملية في شركة مصر المقاصة، وإلزام البورصة المصاريف وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي شارحا دعواه إنه بتاريخ 13/7/2010 تم تنفيذ العملية رقم (1517817) خارج المقصورة على أسهم شركة البوادي للتنمية السياحية لنقل ملكية بعض أسهمها إلى الشركة المدعية من البائع، وهو شركة مؤسسة عمار العقارية البنمية المنشأ, وذلك بموجب أوامر وعقود صادرة وموقعة من طرفيها, وتمت التسوية المترتبة على ذلك بعد المراجعة وصدور قرار لجنة البورصة بالموافقة على العملية, ثم نما إلى علم الشركة المدعية صدور قرار البورصة رقم 86 بتاريخ 25/7/2010 بإلغاء العملية, فقامت شركة مصر للمقاصة بإلغاء تسوية العملية وإخطار شركة السمسرة (وديان) بذلك.
ونعت الشركة المدعية على القرار مخالفته للقانون، وافتقاده ركن السبب، واغتصاب سلطة القضاء, حيث استند هذا القرار إلى المادة (21) من القانون رقم 95 لسنة 1992، رغم أن التفسير الصحيح لهذه المادة أن حكمها ينصب على الأوراق المالية المقيدة فقط, ومن ثم، ولأن ورقة البوادي غير مقيدة بالبورصة، فلا تملك إلغاء أية عمليات بشأنها، ومنها العملية موضوع القرار الطعين, كما أن هذا القرار صدر بدون تسبيب، وليس هناك سبب في الواقع، أما السبب المزعوم من قبل البورصة من ورود خطابات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن العملية , فإنه بمراجعة هذه الخطابات يتأكد أن الهيئة لم تطلب إلغاء العملية, كما أن مسألة دخول الأجانب إلى شركات محافظات سيناء غير وارد؛ لأن عملية البيع الملغاة لا يوجد فيها أجانب مشترون، بل إن الأجانب (شركة بنما) هم البائعون, ومن ثم فإن إلغاء البيع يترتب عليه عودة الأجانب إلى الشركة.
أما القول بوجود خطاب من الهيئة بإلغاء خطاباتها السابقة، فلا ينال من ذلك؛ لأن هذا يخالف القانون ويهدم المراكز المستقرة, كما أنه لا يشترط لصحة العملية موافقة هيئة الاستثمار.
يضاف إلى ذلك أن تنفيذ العملية جاء بناء على اتفاق بين الأطراف تم تسليمه للبورصة, وهذا الاتفاق تضمن أن أي خلاف حول العملية يدخل في اختصاص التحكيم مما لا يجوز معه للبورصة أن تتدخل بإلغائها, لا سيما أن دورها طبقا لنصوص المواد من 90 حتى 100 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 يقتصر بالنسبة للأوراق المالية غير المقيــدة على قيد العمليات التي تخطر بها، واستخراج شهادة لصاحب الشأن تفيد نقل الملكية, فإن تجاوزت هذا الدور كان قرارها معيبا بعيب تجاوز السلطة, وبالنسبة لشركة البوادي فهي غير مقيدة وقد تمت العملية بعقود بين أطرافها, ومن ثم يكون إلغاء عملية البيع جاء بتجاوزها للسلطة التي منحها لها المشرع، خاصة أنها كانت قد قامت بمراجعة أوراق العملية بعد أن قدمتها لها شركة (وديان) للسمسرة, وصدر قرار لجنة البورصة بالموافقة على التنفيذ.
……………………………………………………..
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة, وبجلسة 13/12/2010 صدر الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وذلك على سند من أنه فيما يتعلق بركن الجدية فإن مفاد المواد (14) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، و(6) من القانون رقم 94 لسنة 2005 بتعديل كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، و(21) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، و(98) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية رقم 35 لسنة 1993، و(99) من هذه اللائحة –مفادها– أن المشرع خص الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء بأحكام خاصة، حيث قرر عدم اكتسابها الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, ولم يجز إتمام أي إجراء أو أي تعديل فى النظام الأساسي لهذه الشركات أو تداول أسهم رأس مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة, وأجاز المشرع لرئيس البورصة بالنسبة للعروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار أن يصدر قرارا بوقف تلك العروض والطلبات, وأجاز للبورصة أن تلغي العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، أو التي تتم بسعر لا مبرر له , كما أجاز لرئيس البورصة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه, وقد تكفلت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ببيان قيد العمليات التي تتم على الأوراق المالية التي تقوم بتنفيذها شركات السمسرة، فتتولى إدارة البورصة قيدها فى يوم إخطارها بها ذاته، وذلك عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها.
وأضافت المحكمة أن مفاد المادة (12) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد تعديلها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005، والمادة العاشرة من هذا القانون , وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 الصادر تنفيذا لما نيط به بالمادة (12) المشار إليها أن المشرع أطلق الحرية للشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، أيا كانت جنسية الشركاء المساهمين فيها أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها, ولم يستثن من ذلك إلا الأراضي والعقارات التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه, حيث حظر على جميع الشركات والمنشآت تملك أي أراض أو عقارات بشبه جزيرة سيناء، وأجاز لها استغلالها عن طريق الحصول على حق انتفاع لمدة لا تجاوز تسعة وتسعين عاما قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة موافقة الجهات التي حددها المشرع على ذلك, وعلى أن تئول المباني والمنشآت التي أقيمت على الأرض إلى الجهة المالكة بعد انتهاء مدة الانتفاع, وقد حرص المشرع على استثناء التصرفات التي أجرتها الشركات والمنشآت قبل بدء العمل بأحكام القانون 94 لسنة 2005 المشار إليه من هذه القيود , وذلك بأن تظل هذه التصرفات صحيحة ومنتجة لآثارها، حتى لو تضمنت نقلا لملكية الأرض أو العقارات التي وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء أو تقرير حق انتفاع عليها, ويكون على الجهات الإدارية المختصة احترام هذه التصرفات والاعتداد بها، ما لم يثبت صوريتها أو بطلانها.
وذهبت المحكمة إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن شركة البوادي للتنمية السياحية والعقارية تباشر نشاطها داخل النطاق الجغرافي لشبه جزيرة سيناء, وقد أبرمت مع محافظة جنوب سيناء عقد بيع ابتدائي بتاريخ 16/6/1994 باعت به المحافظة إليها قطعة أرض مساحتها 100000م2 بمدينة شرم الشيخ لإقامة قرية سياحية, ثم أبرم عقد آخر بتاريخ 8/6/1999 باعت لها به قطعة أرض مساحتها 65644م2 بمنطقة خليج القرش بمدينة شرم الشيخ, وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 المشار إليه, وبتاريخ 10/2/2008 تقدمت الشركة إلى الشهر العقاري بمدينة طـور سيناء بالمشهر رقم 29 لسنة 2008 ضد محافظ جنوب سيناء للحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المذكورين, وأضيفت عبارة: “للحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع عن حق انتفاع لمدة 99 عاما”, وأفادت الإدارة العامة لبحوث الشهر بالمصلحة بكتابها رقم 332/2008 بالموافقة على السير في إجراءات الطلب بعد تعديله وجعله تقرير حق انتفاع بدلا من بيع, وأشارت المحافظة في كتابها المؤرخ في 27/7/2010 الموجه إلى الهيئة العامة للاستثمار بأنه بتاريخ 12/8/2008 تصدق بالموافقة على إقرار التعديلات التي طرأت على الشركة، وتعديل العقود من عقود بيع إلى عقود حق انتفاع لمدة 99 عاما , إلا أنه لم يتم تعديل العقود لعدم حضور الشركاء بالشركتين لإنهاء إجراءات التعديل, وأشارت المحافظة بكتابها المؤرخ في 11/11/2010 إلى أنه تم إلغاء هذه الموافقة بتأشيرة المحافظ بتاريخ 11/8/2010, وإنه لما كان البادي أن العقدين المشار إليهما يعدان من التصرفات التي أجرتها الشركة قبل بدء العمل بأحكام القانون 94 لسنة 2005، ومن ثم تكون مستثناة من القيود التي تقررت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 على التملك والانتفاع بالأراضي المحددة به, ويكون من ثم على الجهات الإدارية الاعتداد بهذه التصرفات حتى لو لم تكن مسجلة أو ثابتة التاريخ، حيث لم يشترط المشرع ذلك لاستثنائها من هذه القيود, ومن ثم تكون هاتان القطعتان من الأرض قد تم التصرف فيهما إلى شركة البوادى بالبيع وليس بحق الانتفاع, دون أن يغير من ذلك أن الشركة عبرت عن رغبتها فى تعديل العقدين إلى حق انتفاع؛ لأن العبرة في ترتيب الأثر القانوني لهذا التعديل تكون باتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونا لذلك وإبرام عقود الانتفاع بالفعل، وهو ما لم يحدث لعدم حضور الشركاء لإنفاذ هذا الإجراء, فضلا عن عدول المحافظة عن موافقتها السابقة على التعديل, وعدول رئيس مجلس إدارة الشركة عن الاستمرار في تعديل العقدين وتنازله عن الدعوى المقامة منه وإنذاره الشهر العقاري بعدم العمل بموجب طلب الشهر رقم 29 لسنة 2008 والتمسك بحق الملكية لقطعتي الأرض المشار إليهما.
واستطردت المحكمة: ولما كان البادي أنه بتاريخ 13/7/2010 تم تنفيذ العملية رقم (1517817) خارج المقصورة على عدد (994650 سهما) من أسهم شركة البوادي للتنمية السياحية والعقارية لنقل ملكيتها إلى الشركة المدعية, وتمت هذه العملية استنادا إلى الطلب المرافق لطلب الموافقة على تنفيذ العملية المتضمن ما يفيد التقدم إلى الشهر العقاري لتحويل عقدي قطعتي الأرض إلى حق انتفاع على وفق طلب الشهر رقم 29 لسنة 2008, وتم تنفيذ العملية بواسطة شركة (وديان) للسمسرة دون اتخاذ إجراءات الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، المعدلة بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005، التي استوجبت عدم إجراء أي تداول لأسهم رأس مال الشركات التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء إلا بعد موافقته, ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية المطعون عليه بإلغاء العملية قد صدر مبرءا من عيوب عدم المشروعية، مطابقا أحكام القانون, بما يجعله بمنجاة من الإلغاء لدى نظر الموضوع, وهو ما يتخلف معه عن طلب وقف التنفيذ ركن الجدية، بما يتعين معه الحكم برفضه، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
……………………………………………………..
وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم أقامت طعنها ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبمبدأ المساواة؛ ذلك أن الحكم التفت عن الإقرار الصريح الصادر عن شركة البوادي في المشهر رقم 29 لسنة 2008 جنوب سيناء بأن الأرض بحق الانتفاع وليس الملكية, وأن اعتبارات الأمن القومي المصري تقتضي الموافقة على نقل الأسهم من الأجنبى (شركة عمار التابعة لجنسـية دولة بنما) إلى الشركة المصرية (الطاعنة)، وأن الأثر المباشر لقرار البورصة بإلغاء العملية سوف يؤدي إلى عودة الأسهم إلى الشركة الأجنبية، بما يخل باعتبارات الأمن القومي المصري، خاصة أن الأجنبي نفسه تنازل عن حق التملك واكتفى بحق الانتفاع طبقا للمشهر المشار إليه, كما أن قرار محافظ جنوب سيناء بإلغاء الموافقة على تعديل العقود من عقود بيع إلى عقود انتفاع لمدة 99 عاما والذي استند إليه الحكم المطعون فيه قرار باطل لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 الذي حظر في مادته الثالثة تملك الشركات أي أراض أو عقارات بشبه جزيرة سيناء, وقصر في مادته الرابعة الاستغلال على حق الانتفاع على تلك الأراضي، على أن تئول المباني والمنشآت المقامة على الأرض في نهاية مدة الانتفاع إلى الجهة المالكة للأرض, وقد خالف القرار الصادر بإلغاء العملية المنشور الفني رقم 8 لسنة 2007 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري في شأن عدم السير في الطلبات التي تقدم على أساس الملكية بالنسبة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء, وقصر الأمر على طلبات حق الانتفاع، وهو ما أفادت به الإدارة العامة لبحوث الشهر بالمصلحة بكتابها رقم 332 بتاريخ 16/1/2008 بالموافقة على السير في إجراءات طلب شركة البوادي، وجعله تقرير حق انتفاع بدلا من البيع على وفق الوارد في الطلبات الختامية لدعوى صحة ونفاذ العقد عن قطعتي الأرض الصادر عن محافظة جنوب سيناء لمصلحة الشركة, كما أن هذا القرار باطل لفساد سببه بما يؤدي إلى الإضرار الجسيم بمصالح الشركة الطاعنة، حيث ترتب عليه إلغاء حق الانتفاع وعودة الملكية إلى شركة البوادي التي تبلغ حصة مساهمة إحدى الشركات الأجنبية فيها (عمار رويال استيت كوربوريشن) نسبة 99.6%، دون الشركة الطاعنة.
يضاف إلى ذلك أن الحكم الطعين قد استند إلى نص المادة (21) من قانون سوق رأس المال التي تجيز لرئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار, وكذا إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها, رغم أن هذا النص يخص التداول على الأوراق المقيدة دون غيرها, ويؤكد ذلك أن المشرع وضع آلية للمحافظة على حقوق طرفي العملية الملغاة بالنسـبة للورقة المقيدة، حيث يتعين أن تقوم الشركة المشترية باسترداد ما دفعته من ثمن وتعيد الأسهم إلى البائع, أما بالنسبة للورقة غير المقيدة فلم يضع لها الآلية الواجبة في حالة الإلغاء لعدم جواز ذلك أصلا, ومن ثم يقتصر دور البورصة على تسجيل العملية، ويكون للطرفين اللجوء إلى القضاء دون تدخلها للفصل في أي نزاع يتعلق بالصفقة.
……………………………………………………..
وحيث إن المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، المعدل بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005، تنص على أنه: “على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة… وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة، واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل في نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأس مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها”.
وتنص المادة رقم (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، على أن: “تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية:…”.
وتنص المادة السابعة من القانون رقم 94 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على أن: “تتمتع الشركات المؤسسة وفقا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون التجارة بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من 8 إلى 13 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997”.
وتنص المادة (12) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، المعدلة بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005 على أنه: “مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها”.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 على أنه: “مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 المشار إليه، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها، فيما عدا الأراضي والعقارات المحددة بالمادتين الثانية والثالثة”.
وتنص المادة الثانية من القرار نفسه على أنه: “لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق انتفاع بالأراضي والعقارات الواقعة فى المناطق الآتية: المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهـورية رقم 152 لسنة 2001 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه…”.
وتنص المادة الثالثة من القرار نفسه على أنه: “لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أي أراض أو عقارات بشبه جزيرة سيناء، بما فيها الأراضي الواقعة بها والتي تدخل في الحيز الجغرافي لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد”.
وتنص المادة الرابعة على أنه: “فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء، عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية: 1- إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق. 2-…3-…”.
وتنص المادة (17) من قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، على أنه: “لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها، وإلا وقع التداول باطلا. ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة…”.
وتنص المادة (21) منه على أنه: “يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار. ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له. كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه. ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة”.
وتنص المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن: “تقوم إدارة البورصة بقيد العمليات التي قامت شركة السمسرة بتنفيذها في ذات يوم إخطارها به، ويتضمن القيد اسم البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به، ويجوز إعطاء ذوي الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة”.
وتنص المادة (99) منها على أن: “تقوم كل بورصة بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها. ويتم القيد بالبيانات المشار إليها فى المادة السابقة”.
ومفاد هذه النصوص أن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسـئولية المحدودة التي تؤسس طبقا لأحكام القانون المنظم لها (الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981) تكتسب الشخصية الاعتبارية –كقاعدة– بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها هذه الشخصية قبل انقضاء هذه المدة، وقد استثنى المشرع من ذلك الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء، حيث جعل اكتسابها الشخصية الاعتبارية رهن صدور قــرار بذلك عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واستلزم المشرع موافقته عند إجراء أي تعديل على النظام الأساسي لهذه الشركات والمنشآت أو تداول أسهم رأس مالها، بحيث لا يتم أي من ذلك على وفق القانون إلا بعد صدور هذه الموافقة، وأخضع المشرع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، متى تم إنشاؤها بعد تاريخ العمل بهذا القانون لمزاولة نشاطها في أي من المجالات المشار إليها في المادة (1) منه، وقرر المشرع تمتع الشركات المؤسسة على وفق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والأخرى المؤسسة على وفق قانون التجارة، بالضمانات والحوافز المنصوص عليها في المواد من (8) إلى (13) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتضمنت المادة (12) من بين هذه المواد حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها، فيما عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وذلك دون الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005– 22 من يونيه 2005 اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية-، وتضمن هذا القرار المناطق التي لا يجوز للشركات أو المنشآت تملك الأراضي والعقارات فيها وكذلك كسب حق الانتفاع عليها، وذلك في مادتيه الثانية والثالثة مستثنيا الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء من حظر اكتساب حق الانتفاع عليها، حيث يجوز إبرام عقد انتفاع محدد المدة من سنة وحتى تسع وتسعين سنة، وأوجب المشرع بالنسبة لعمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة أن يتم الإعلان عنها على وفق القواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وأناط برئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول للأوراق المالية التي ترمي إلى التلاعب بالأسعار، وخوله إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وجعل لرئيس الهيئة سلطة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في الوقت الذي يستلزمه اتخاذها من قبله، وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على كل بورصة القيام بقيد العمليات التي تخطر بها عن تداول الأوراق المالية غير المقيدة لديها، بحيث يتضمن القيد اسم البائع والمشتري، والبيانات الكاملة عن الورقة المالية، والسعر الذي تم تنفيذ العملية به.
ومقتضى ذلك أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 المشار إليه (22 من يونيه 2005) حظر المشرع إجراء أي تداول لأسهم رأس مال الشركات التي تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متى كانت تزاول نشاطها بشبه جزيرة سيناء، وأن هناك فرقا بين هذا الحكم المتعلق بتداول أسهم رأس المال، وتملك هذه الشركات للأراضي والعقارات بشبه الجزيرة المشار إليها بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، في ضوء المادة (12) من قانون ضمانات وحوافز الاســــتثمار الذي مد المشرع نطاق سريانه إلى هذه الشركات بموجب المادة السابعة من القانون 94 لسنة 2005، حيث حظر المشرع تملكها، واستثنى من هذا الحظر كسب حق الانتفاع عليها لمدة محددة على وفق ما سلف ذكره، وأنه إزاء الآثار التي تترتب على إجراء عمليات تداول الأوراق المالية، سواء المقيد منها ببورصة الأوراق المالية أو غير المقيد، منح المشرع رئيس البورصة سلطة إلغاء ما يتم منها بالمخالفة لأحكام أي من القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لها؛ بحسبان أن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (17) المذكورة سالفا جاء عاما غير مقيد بالعمليات الخاصة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة، كما جاء بالعموم نفسه بالنسبة للقوانين واللوائح والقرارات التي تعقد هذه العمليات بالمخالفة لها دون تقييد بقانون سوق رأس المال أو لائحته أو القرارات المنفذة لأحكامهما.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 16/6/1994 تم التعاقد بين محافظة جنوب سيناء وشركة البوادي للتنمية السياحية، حيث باعت المحافظة للشركة المذكورة قطعة أرض مساحتها مئة ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإقامة قرية سياحية، وبتاريخ 8/6/1999تم التعاقد بين المحافظة المذكورة وشركة البوادي للتنمية السياحية والعقارية (ش.م.م)، حيث باعت المحافظة لهذه الشركة قطعة أرض مساحتها خمسة وستون ألفا وست مئة وأربعة وأربعون مترا مربعا، بمنطقة خليج القرش بمدينة شرم الشيخ، لإقامة ملاعب رياضية ومنطقة خضراء، وقد قامت مؤسسة عمار العقارية ببيع عدد (994600 سهم) مملوكة لها بشركة البوادي للتنمية السياحية والعقارية إلى الشركة الخليجية للتنمية السياحية والعقارية (الطاعنة) خارج المقصورة عن طريق شركة (وديان) للسمسرة في الأوراق المالية، وتم قيد العملية بالبورصة على أساس أن حق شركة البوادي المذكورة بشأن تلك الأرض التي تمثلها أسهم رأس المال التي تم بيعها هو حق انتفاع لمدة 99 عاما، ثم ببحث الموضوع ثانية بناء على شكوى تم تقديمها من رئيس مجلس إدارة شركة البوادي للتنمية السياحية والعقارية، بشأن قيام شركة وديان للسمسرة بتنفيذ عملية بيع الأسهم المشار إليها من العميل البائع (مؤسسة عمار العقارية) إلى العميل المشتري (الشركة الخليجية للتنمية السياحية والعقارية) تبين أن عملية بيع الأسهم تمت على أساس مستندات غير صحيحة، حيث صدرت الموافقات على البيع على أساس أن الشركة تستغل الأرض عن طريق حق الانتفاع، بينما هي تمتلك هذه الأرض، مما تكون معه عملية البيع قد تمت بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي أوجبت موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل إجراء تداول أسهم رأس مال الشركات التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء، وبناء عليه صدر قرار إلغاء العملية رقم 86 لسنة 2010.
ولما كان البين من الأوراق أنه ليست هناك عقود قد أبرمت مع الشركة بشأن حق الانتفاع بتلك المساحة، السابق إبرام العقدين المشار إليهما عامي 1994و1999 –حسب الشكل القانوني الذي كانت عليه الشركة آنذاك– اللذين كان موضوعهما بيع ما تضمناه من مساحة من محافظة جنوب سـيناء إلى الشركة، وأن ما أبدي من رغبة لتعديل موضوعهما وقصره على حق الانتفاع لم يَسْتَحِلْ إلى اتفاق بتلاقي إرادة الشركة والمحافظة على ذلك، بل إن الأوراق تنطق بخلافه، حيث لم يحضر الشركاء بالشركة لإنهاء إجراءات التعديل، وهو ما أدى إلى إلغاء ما صدر من موافقة على التعديل من قبل المحافظة، ومن ثم فليس بسائغ أن يتم الاستناد إلى مجرد إبداء الرغبة والموافقة على اتخاذ الإجراءات لإبرام اتفاق مكتمل الأركان بشأن ذلك للقول بأن استغلال المساحة بتقرير حق انتفاع عليها، كما أنه ليس بسائغ الاستناد إلى إبداء هذه الرغبة بطلب الشهر رقم 29 فى 10/2/2008 للقول بذلك.
ولما كان البين أن العقدين المشار إليهما قد أبرما بيعا للمساحة التي تضمنها كل منهما، وكان ذلك قبل 22 من يونيه 2005 (تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005)، فإن عمليات تداول رأس مال الشركة المذكورة –بحسبان أنها تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء– لا يجوز أن يتم إجراؤها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على وفق المادة (17) المشار إليها، ونزولا على الأحكام والمبادئ القانونية المذكورة آنفا، ولما كانت عملية بيع الأسهم المشار إليها قد تمت بتاريخ 13/7/2010 تحت رقم 1517817، وتم تنفيذها وقيدها ببورصة الأوراق المالية على اعتبار أن الأسهم محل التداول من الأوراق المالية غير المقيدة، وذلك دون موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالمخالفة للقانون، فإن القرار الصادر بإلغائها عن رئيس البورصة برقم 86 لسنة 2010 استنادا إلى السلطة المخولة له بالمادة (21) من قانون سوق رأس المال يكون متفقا وصحيح حكم القانون؛ بحسبان أن حكم الفقرة الثانية من هذه المادة يستطيل إلى عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، كما يشمل حالات التداول المخالفة لأي من القوانين المنظمة لذلك غير قانون سوق رأس المال على وفق ما سلف ذكره، ومن ثم يغدو ركن الجدية المطلوب توافره لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متخلفا، مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب، فإنه يكون متفقا وصائب حكم القانون، ويكون الطعن غير نائل من صحته، مما يتعين معه القضاء برفضه
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادتين (184) و(240) مرافعات.
حكمت المحكمة:
(أولا) بقبول تدخل السيد/… بصفته انضماميا إلى جانب الجهة الإدارية.
(ثانيا) بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
([1]) حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، وذلك بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |