برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد ومنير عبد القدوس عبد الله عبد الجواد وإبراهيم سيد أحمد الطحان
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) شركات– شركات صرافة- الترخيص في التعامل بالنقد الأجنبي- أجاز المشرع للوزير المختص أن يرخص لجهات أخرى غير المصارف المعتمَدة في التعامل بالنقد الأجنبي على نطاق أضيق، على وفق قواعد وإجراءات محدَّدة، تحت رقابة البنك المركزي- أجاز القانون له إيقاف الترخيص الممنوح لهذه الجهات فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات لمدة لا تجاوز سنة، كما أجاز له إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة- إفراد شركات الصرافة بقواعد وضوابط خاصة لا تخضع لها المصارف المعتمَدة لا يعد من قبيل التمييز بين الجهتين؛ لاختلاف طبيعتهما ونطاق النشاط الذي تمارسه كل منهما.
– المادتان (2) و(6) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد).
– المادتان (11) و(14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 331 لسنة 1994، قبل تعديلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2003.
(ب) إثبات– حجية الأوراق الرسمية- المحاضر المحرَّرة بمعرفة مَنْ لهم سلطة الضبطية القضائية تظلُّ حجةً بما دُوِّنَ فيها، ما لم يُقضَ بأنها مُزوَّرة.
فى يوم الخميس 17 من شهر يونيه سنة 2002 أودع الأســتاذ/… المحامي نيابة عن الأستاذ /… المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن/… سكرتارية هذه المحكمة عريضة طعن، قيد بجدولها برقم 12257 لسنة 49ق.ع، فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى بجلسة 20/5/2002 فى الدعوى رقم 4863 لسنة 56ق. المقامة من/… بصفته رئيس مجلس إدارة شركة… للصرافة ضد المطعون ضدهما فى الطعن الماثل، القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها فى عريضة الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى.وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني فى الطعن، انتهت فيه لِما أبدته من أسباب إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد عينت لنظر الطعن جلسة 6 من يوليو سنة 2010 أمام الدائرة السادسة فحص، وبجلسة 22/9/2010 تقرر إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة- موضوع، وتدوول بجلساتها حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني بجلسة 20/4/2011 مذكرة بدفاعه، وقدم الطاعن بتاريخ 3/5/2011 مذكرة بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وبجلسة 25/5/2011 تقرر إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بتاريخ 13/12/2011 مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزُومًا لسماعه من إيضاحات الطرفين، قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد أقيم خلال المواعيد القانونية، واستوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة -حسبما يبين من أوراق الطعن- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 4863 لسنة 56ق. أمام محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأول يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الترخيص الممنوح لشركة… للصرافة لمدة شهرين ونصف اعتبارًا من 1/1/2002 حتى 16/3/2002، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقال المدعي فى بيان أسانيد دعواه إن القرار المطعون فيه خالف نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والتي لم تنص على هذه العقوبة، فضلا عن عدم المساواة بين شركات الصرافة والبنوك التى تملك شركات صرافة والتي تخضع للقانون ذاته؛ إذْ عند ارتكابها مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب فقط الموظف مرتكب المخالفة ولا تعاقب شركة الصرافة التابعة للبنك، على عكس شركات الصرافة الأخرى تعاقب الشركة بإيقاف الترخيص والغلق، وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن القرار المطعون فيه صدر فى حدود القانون متفقًا مع أحكامه.
…………………………………………………………….
وفى 20 من مايو سنة 2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعًا، وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بتاريخ 24/10/2001 تم التفتيش على فرع الشركة المدعية بالدقي بمعرفة مندوبي البنك المركزي، وتبين وجود عجز فى العملة المحلية مقداره (636228) جنيهًا، وبرر المدير التنفيذي للفرع ذلك بأن هذا المبلغ حصيلة بيع مبلغ (48860) دولارًا أمريكيا للمركز الرئيس للشركة بالمهندسين، وقدم إيصال البيع دون أن يقدم إيصال نقل المبلغ للمركز الرئيس، وأنه لم يَبِنْ من التفتيش قيد أي إيصالات تسليم وتسلم بالسجل الخاص بذلك والمعتمَد من البنك المركزي، بالمخالفة للتعليمات المقررة فى هذا الشأن، وأن هذه المخالفة ثابتة ثبوتًا يقينيا تطمئن إليه المحكمة، وأن المشرع ناط بوزير الاقتصاد اتخاذ إجراءات إدارية حال مخالفة الشركات لقواعد وإجراءات التعامل، منها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه سليمًا قانونًا.
…………………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون، ومشوبًا بالخطـــأ فى تطبيقه وتأويله، وأن أساس الطعن يقوم على ركيزة من جملة أسباب حاصلها: 1- بطلان المحضر المحرَّر بمعرفة مفتشي البنك المركزي المصري والذي جاء معيبًا وخاليا من الشروط الأساسية لصحة المحضر، إذ لم يتضمن ذكر اسم المفتش الذي تعامل مع موظفي الشركة أو اسم رئيس اللجنة أو رقم الضبطية القضائية الخاصة به، ولم يُوَقَّع المحضر من لجنة التفتيش، الأمر الذي يُشكِّك فى وقوع المخالفة من الشركة الطاعنة، ويكون القرار المطعون فيه فاقدًا ركن السبب. 2- أن القرار المطعون فيه صدر مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، وجاء عامًّا بدون بيان وجه المخالفات المنسوبة للشركة تحديدًا بدليل يقيني،كما جاءت عقوبة الإيقاف عامة ولم تحدد المخالفة عن طريق إدارة خبراء النقد الأجنبي قبل توقيع العقوبة، فضلا عن المغالاة في تقدير الجزاء. 3- أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبًا بالقصور في التسبيب؛ إذ استند إلى محضر إثبات الحالة المحرر ضد الشركة الطاعنة دون الاستيثاق من صحته، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع؛ لعدم تعرض المحكمة لِما ساقته الشركة المدعية من أسباب في صحيفة الدعوى.
…………………………………………………………….
وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي([1]) تنص على أنه: “تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفي إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون. وللمصارف المعتمَدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي. ويجوز للوزير المختص أن يُرخِّص بالتعامل بالنقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمَدة، ويحدِّد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل، وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة، وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيَّدة فيه في البنك المركزي”.
وتنص المادة (6) من هذا القانون على أنه: “… ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير المختص”.
وتنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994([2]) على أن: “يقتصر نشاط الجهات غير المصرفية التي يُرخَّص لها بالتعامل في النقد في السوق الحرة للنقد الأجنبي على ما يأتي: (أ) شراء النقد الأجنبي (بنكنوت) وبيعه لحسابها وتحت مسئوليتها. (ب)… (جـ)… (د)… ويُحظر على الجهات غير المصرفية أن تباشر إجراء التحويلات من وإلى الخارج، ويقتصر تمويل نشاط الشركة على مواردها الذاتية من رأس المال وعائد النشاط، كما يُحظر على تلك الجهات القيام بأي عمل من أعمال البنوك الواردة في قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957”.
وتنص المادة (14) من اللائحة ذاتها على أنه: “… يجوز للوزير المختص في حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخَّص لها بالتعامل في النقد الأجنبي للشروط والأوضاع الواردة في هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة، وفي هذه الحالة يتم شطب قيد الجهة غير المصرفية من السجل المنصوص عليه في المادة (10) من هذه اللائحة”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه في إطار السياسة العامة للدولة في شأن تنظيم السوق الحرة للنقد الأجنبي، ناط المشرع بالمصارف المعتمَدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، بينما أجاز المشرع للوزير المختص أن يرخِّص لجهات أخرى غير المصارف المعتمَدة فى التعامل بالنقد الأجنبي على نطاق أضيق على وفق قواعد وإجراءات محدَّدة تحت رقابة البنك المركزي، كما أجاز له أن يُوقِف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة إذا خالفت تلك الجهات القواعد والإجراءات المشار إليها، وكذا إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن التفتيش المسائي على فرع الدقي التابع لشركة… للصرافة (الطاعنة)، الذي أجري بمعرفة مفتشي البنك المركزي بتاريخ 24/10/2001، أسفر عن وجود عجز في عملة الجنيه المصري مقداره (636228) جنيهًا، ذكر المدير التنفيذي للفرع بمحضر الجرد أنه يمثل قيمة بيع مبلغ (48860) دولارًا أمريكيا، وأرفق صورة إيصال البيع رقم (4979) للمركز الرئيسي للشركة بالمهندسين، بينما لم يقدِّم في حينه إيصال تسلم وتسليم النقدية بين الفرع والمركز الرئيس، والذي تقضي التعليمات بوجوب تحريره عند انتقال أموال بين الشركة وفروعها، ثم حضر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي أثناء تحرير محضر الجرد بالواقعة، وقدم لمفتشي البنك المركزي المستندات الآتية:
– أصل إيصال البيع الصادر من الفرع. وقد أثبت المفتشون بالمحضر أنه بمضاهاة هذا الإيصال بالصورة الموجودة بالفرع تبين وجود اختلاف في عبارة (…/…).
– تفويض من فرع الدقي لأحد العاملين فيه لنقل مبلغ الدولار الأمريكي إلى المركز الرئيسي للشركة مُوَقَّعًا من المدير التنفيذي للفرع. وقد أثبت المفتشون بالمحضر أنه بمضاهاة هذا التوقيع بتوقيع المدير نفسه أمامهم تبين اختلاف التوقيعين.
– عدد (3) إيصالات شراء من المركز الرئيسي يساوي مجموعها مبلغ الدولار الأمريكي المشترى من الفرع، بينما تم البيع بإيصال واحد.
كما قدم المدير التنفيذي للفرع أثناء إعداد محضر الجرد الإيصال المحرَّر لإثبات عمليات نقل المبالغ بين الفرع والمركز الرئيسي. وقد أثبت المفتشون بالمحضر عدم قيد هذا الإيصال بالسجل المعتمَد من البنك المركزي الخاص بالحركة بين الفرع والمركز الرئيسي.
وحيث إن المخالفات المثبتة في محضر الجرد المشار إليه سالفًا تقطع بأن عملية بيع مبلغ الدولار الأمريكي المبين سالفًا قد تمت خارج مقر فرع الشركة بالدقي، وذلك بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في شركات الصرافة، والتي تقضي بأن: “معاملات الشركة مع عملائها بالنقد الأجنبي وِفق الترخيص الممنوح لها يجب أن تتم داخل مقار الشركة وفروعها المسجَّلة لدى البنك المركزي، وأن التعامل خارج مقر الشركة يعد مخالفًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وأن إرسال المبالغ بالنقد الأجنبي للعملاء في مقرهم يعد تعاملا يخرج عن الإطار القانوني لقواعد التعامل في النقد الأجنبي”. فضلا عن أن المستندات المقدمة للمفتشين أثناء تحرير محضر الجرد حُرِّرت بعد ثبوت واقعة العجز في محاولة لتغطية المخالفة بمستندات مُصطنَعة لم تُؤتِ أكلها، ومن ثم فإن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء- المفوض وقتئذٍ في اختصاصات وزير الاقتصاد- برقم 1863 لسنة 2001 متضمنًا وقف الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة لمدة شهرين ونصف يكون قد صدر في حدود القانون، قائمًا على سببٍ صحيح ثابت في الأوراق، ويغدو الطعن عليه فاقدًا سنده في الواقع والقانون، خليقًا بالرفض.
وحيث إنه لا محاجة بما يبدو من مغايرة في قواعد وإجراءات التعامل بالنقد الأجنبي بين المصارف المعتمدة وغيرها من الجهات الأخرى المرخَّص لها في التعامل بالنقد الأجنبي؛ بحسبان أن الجهاز المصرفي هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة أي عمل من أعمال البنوك (وهي كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رءوس أموال الشركات وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك)، أما شركات الصرافة فمأذون لها في التعامل بالنقد الأجنبي فقط دون غيرها من أعمال البنوك الأخرى، ومن ثم فبديهي أن يخضع هذا التعامل لقواعدٍ وإجراءات وضوابط خاصة ليس بالضرورة أن تطبق كلها على المصارف المعتمدة -ومن ذلك عقوبة وقف الترخيص-؛ وذلك لاختلاف طبيعة ونطاق النشاط بين المصارف المعتمدة وشركات الصرافة، والذي يبرر اختصاص الثانية بأحكام لا تخضع لها الأولى، دون أن يعد ذلك من قبيل التمييز بين الجهتين.
كذلك فإن التشكيك من الشركة الطاعنة في محضر الجرد المشار إليه سابقًا لا ينال من سلامة القرار المطعون فيه؛ بحسبان أن مفتشي البنك المركزي لهم سلطة الضبطية القضائية، وأن المحاضر المحرَّرة بهذه الصفة تظلُّ حجةً بما دُوِّنَ فيها ما لم يُقض بأنها مُزوَّرة، فضلا عن أن هذا التشكيك يدحضه ما ورد في كتاب الشركة الطاعنة الموَجَّه إلى البنك المركزي والمؤرَّخ في 29/10/2011، والذي أكد بما لا يدع أيَّ مجالٍ للشك على حصول التفتيش المسائي على فرع الشركة بالدقي بتـــاريخ 24/10/2001، وبأن هذا التفتيش أجرى بمعرفة مفتشي البنك.
وحيث إنه وعلى مقتضى ما تقدم جميعه، فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به، وليس في أسباب الطعن عليه ما يقدح في سلامته على وفق وزن وتقدير هذه المحكمة، ومن ثم يغدو الطعن عليه عاريا من السند القانوني السليم، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعًا، وبإلزام الشركة الطاعنة المصروفات عملا بنص المادة (240) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضــوعًا، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |