برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل وأحمد محمد صالح الشاذلي وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد وإبراهيم سيد أحمد الطحان
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) اختصاص– ما يدخل فى الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- المنازعة المتعلقة بقرار غلق أو وقف بث قناة إعلامية خاضعة لإشراف الهيئة العامة للاستثمار- تخرج هذه المنازعة عن نطاق التزامات العقد المبرَم، ولا تخضع لشرط التحكيم المنصوص عليه فى العقد.
(ب) إعلام– المنطقة الحرة الإعلامية- الترخيص والرقابة على المشروع المنشأ داخل المنطقة الإعلامية معقود للهيئة العامة للاستثمار- الشركة المصرية للأقمار الصناعية هي الجهة المنوط بها تنفيذ ما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار (المنطقة الحرة الإعلامية) من قرارات تتصل بالنشاط.
– المواد أرقام (29) و(31) و(55) و(56) و(63) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1998، المعدَّل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2004.
– المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، مُعدَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2000.
– المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.
(ج) إعلام– حرية الإعلام- حرية الإعلام من الحريات العامة المقررة دستوريا، وهذه الصفة تخرجها عن نطاق الحقوق في مواجهة الأفراد إلى مجال الواجب الذي تلتزم الدولة بتحقيقه- تدخل الدولة واستخدامها لسلطتها العامة في الحد من النشاط الإعلامي تحت دعاوى حماية الأمن القومي يعد خروجا عن الشرعية والالتزام الدستوري المقرر بحماية حرية الإعلام.
(د) إعلام– سلطة الهيئة العامة للاستثمار في الرقابة على ما تبثه القنوات الفضائية من مواد إعلامية- تختص دون غيرها بإصدار القرارات الخاصة بإلغاء الترخيص أو توجيه إنذار إلى القناة الفضائية المخالفة- قيام اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو وزير الإعلام أو شركة الأقمار الصناعية بإصدار قرار وقف بث قناة فضائية يمثل اعتداء صارخا على حرية الإعلام.
– المادتان الأولى والرابعة من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، المعدَّل بموجب القانون رقم 223 لسنة 1989.
– المواد أرقام (29) و(31) و(55) و(56) و(63) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1998، المعدَّل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2004.
– المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، مُعدَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2000.
– المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.
(هـ) إعلام– طبيعة الرقابة على أنشطة الإعلام- الرقابة على الإعلام يجب أن تكون دوما ذاتية المصدر وموضوعية الهدف- لا يسوغ معاملة أنشطة الإعلام بنفس قواعد التعامل مع المشروعات الاستثمارية التي يكون محلها أراضيَ ومشروعاتٍ، بل يجب أن تكون آلية الرقابة على النشاط الإعلامي مختلفة في أدواتها.
– فى يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2010 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا تقريرًا بالطعن بصفته وكيلا عن/ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية/ نايل سات (بصفته)، وقُيِّد بجداول المحكمة برقم 5852 لسنة 57 ق.ع، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري- الدائرة السابعة فى الدعوى رقم 3454 لسنة 65ق. بجلسة 27/11/2010، الذي قضى منطوقه: أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاستثمار، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. ثانيا: بقبول الدعوى شكلا، وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بوقف نشاط قناة (البدر الفضائية) ووقف البث الفضائي عنها، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها التزام كل من الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والهيئة العامة للاستثمار بإعادة إشارة البث الفضائي إلى القناة، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وألزمت كلا من الهيئة المدعى عليها الثانية والشركة المدعى عليها الثالثة المصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن بصفته قبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم الاختصاص ولائيا، وعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
– وفى يوم الخميس الموافق 16/12/2010 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن/ رئيس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون (بصفته)، تقريرًا بالطعن قُيِّد بجداول المحكمة برقم 7674 لسنة 57 ق.ع، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) فى الدعوى رقم 3454 لسنة 65ق. بجلسة 27/11/2010، المشار إلى منطوقه سلفًا، وطلب الطاعن (بصفته) للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم انتفاء صفة الطاعن، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وقد أُعلِن تقريرا الطعنين على الوجه المبين بالأوراق، وأعدَّت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعًا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
…………………………………………………………….
وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 5/3/2012 قررت الدائرة إحالة الطعين إلى دائرة الموضوع، وبجلسة 17/11/2012 قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، و(أولا) بالنسبة للمطعون ضده الرابع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، (ثانيا) بالنسبة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار (المطعون ضده الثالث): أصليا: عدم قبول الدعوى المبتدأة لانتفاء القرار، واحتياطيا: إخراج الهيئة من الدعوى وعدم إلزامها أي مصاريف.
وبجلسة 9/2/2013 قدم الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (طاعن/ مطعون ضده) مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيا رفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات، كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، وكتابِ وزيرِ الإعلام إلى وزير الاستثمار، وتقرير مجلس الأمناء عن قناة البدر، والموافقة على إنشاء شركة البدر، وقدم الحاضر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعن، وبرفض الدعوى موضوعًا، وبإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 9/2/2013 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعنين أقيما خلال المواعيد القانونية، فإنهما قد استوفيا أوضاعهما الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم يكونا مقبولين شكلا.
وحيث إنه عن وقائع النـزاع الماثل فإنها تخلص فى أن المطعون ضده الأول فى الطعنين الماثلين (…) أقام دعواه بإيداعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار)، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إيقاف نشاط قناة (البدر) الفضائية وقطع إشارة البث الفضائي عنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار…، واستند فى دعواه إلى أنه يملك قناة البدر الفضائية، ويقوم ببث برامجها منذ عام 2007، وفُوجئ فى 1/10/2010 بإصدار الجهة الإدارية القرار المطعون فيه دون ذكر أسباب أو إنذار سابق، وذلك على الرغم من التزام القناة بجميع الالتزامات المقررة بالنظم واللوائح وشروط الترخيص واحترام ميثاق الشرف الإعلامي، وقدم تظلمًا لم ترد عليه الجهة الإدارية رغم ما لحقه من أضرار.
…………………………………………………………….
وقد نظرت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها، وبجلسة 27/11/2010 قضت برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بوقف نشاط قناة (البدر الفضائية) ووقف البث الفضائي عنها، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام كل من الشركة المصرية للأقمار الصناعية والهيئة العامة للاستثمار إعادة إشارة البث الفضائي إلى القناة، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان، وألزمت كلا من الهيئة المدعى عليها الثانية والشركة المدعى عليها الثالثة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن المنازعة تدور حول مشروعية قرار وقف نشاط قناة البدر التابعة للشركة التى يمثلها المدعي، وهى منازعة تخرج عن نطاق التزامات العقد، ولا يطبق عليها شرط التحكيم الوارد به، وأن أصحاب الصفة فى النـزاع هم الهيئة العامة للاستثمار، ووزير الإعلام، ورئيس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن المنطقة الحرة الإعلامية هي جهة إصدار التراخيص ذات الصلة بالنـزاع، وأن الثابت من الأوراق صدور قرار بإيقاف البث الفضائي، وأن استمرار الترخيص أو إيقافه هو مسئولية الهيئة العامة للاستثمار، وأن القرار قد صدر دون مراعاة الضمانات الشكلية والإجرائية والموضوعية، ودون أن يسبقه توجيهُ إنذارٍ كتابي سواء من المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو الهيئة العامة للاستثمار، وأن الهيئة الأخيرة لم تُخطَر من المنطقة الحرة الإعلامية بالمخالفة المنسوبة للقناة، ولا بالمدة المحدَّدة لإزالة المخالفة المدعاة، ولم تُمكَّنْ من مباشرة اختصاصها المقرَّر قانونًا، ويُمثل وقفُ بث القناة من الجهة القائمة بالبث غصبًا لاختصاص الهيئة العامة للاستثمار، وتصرف الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بوقف البث الفضائي يكون مشوبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
…………………………………………………………….
– وحيث إن مبنى الطعن رقم 5852 لسنة 57ق.ع صدور الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون، وآية ذلك مخالفته لقواعد الاختصاص، بحسبان أن المنازعة الصادرُ بشأنها الحكمُ المطعون فيه تخرج عن نطاق المنازعات الإدارية، ولا يختص بنظرها القضاء الإداري، والمنازعة بين شركة البدر وشركة الأقمار الصناعية منازعة بين شركتين مساهمتين، كما خالف الحكم المطعون فيه قانون التحكيم وأن العقد المبرم بين شركة البدر وشركة الأقمار الصناعية قد تضمن فى البند (11/2) أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين من جراء تنفيذ هذا العقد يُفصل فيه عن طريق المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة.
– وحيث إن مبنى الطعن رقم 7674 لسنة 57ق.ع صدور الحكم المطعون فيه مشوبًا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون، وآية ذلك مخالفته لقواعد الصفة، وذلك بحسبان أن المختص بإصدار التراخيص وإلغائها للقنوات الفضائية الخاصة هو مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، وتنتفي صفة اتحاد الإذاعة في الدعوى الماثلة، وأن له إنشاء محطات للبث الإذاعي المسموع والمرئي، وأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد أنشأ شركة صوت القاهرة، وهي ملك للاتحاد وتخضع للرقابة من الاتحاد، وأن الشركة المصرية للأقمار الصناعية شركة مساهمة تخضع في إدارتها وعملها لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وساهم فيها فقط اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وليس له أية ولاية عليها ولا تخضع لرقابته، وتنتفي من ثم صفة الاتحاد في النـزاع الماثل.
…………………………………………………………….
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة الأولى من القانون رقم 223 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون تنص على: “يُستبدَل بنصوص المواد الأولى والرابعة… النصوص الآتية:
المادة الأولى- تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية.
وتتولى الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزتها، وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها، وتضع الهيئة القواعد المنظِّمة لهذه الرقابة.
المادة الرابعة- يتولى وزير الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف والخدمات القومية،…”.
وتنص المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1998، المعدَّل بالقانون رقم 114 لسنة 2008([1]) على ما يلي: “يكون إنشاءُ المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة المشروعات التي يرخَّص بها أيا كان شكلها القانوني. ويجوز بقرارٍ من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة في ضوء الضوابط التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون…”.
وتنص المادة (31) من القانون المذكور سالفًا على أن: “يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات، ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة…”([2]).
وتنص المادة (55) من القانون ذاته([3]) على: “تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي، وذلك فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة…”.
وتنص المادة (56) منه على: “للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقًا لأحكام هذا القانون الحق فى التفتيش على المشروعات المرخَّص بها تطبيقًا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص، والالتزام بأحكام التشريعات المنظِّمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات…”.
كما تنص المادة (63) من القانون المشار إليه([4]) على: “في حالة مخالفة المشروع لأيٍّ من أحكام القوانين واللوائح والقرارات، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدةٍ يحدِّدها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحدَّدة فى هذا الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرارٍ مُسبَّب بإيقاف نشاط المشروع…”.
وتنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، مُعدَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2000، على أن: “تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها فى المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفي الحدود الآتي بيانها: (1)… …
(10) البنية الأساسية… (أ)…
(هـ) 1- إقامة أو تشغيل أو إدارة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقًا للقوانين المعمول بها، ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون. 2-…”.
وتنص المادة (الأولى) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 على: “وُوفِقَ على إنشاء منطقة حرة عامة ذات طبيعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة تُخصَّص نشاط الإنتاج الفني والإعلامي والأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبِطة به…”.
وحيث إنه عما ورد بتقريري الطعن بشأن عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل فى الدعوى، وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لبعض أطراف الخصومة- فإن الفصل فيها يكون فى ثنايا الفصل فى الموضوع.
وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد وضع تنظيمًا لمزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار يشمل الترخيص بإنشاء هذه المشروعات ومجالات هذه الأنشطة، ووسد المشرع لمجلس الوزراء إنشاء المناطق الحرة العامة، كما رخص للمجلس إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر على نشاطٍ واحد أو تحويل أحد المشروعات إلى منطقة حرة خاصة، وإذا كانت الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المختصة بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وكذلك تراخيص مزاولة هذه الأنشطة، فإن للمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر طبيعة خاصة، من حيث قصرها على نشاط الإنتاج الفني والإعلامي والأنشطة الخدمية المرتبِطة به، وقد صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000، في وقتٍ معاصر لنشاط الأقمار الصناعية وإدارة محطات الاتصالات إلى الأنشطة الاستثمارية، ثم صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 431 فى 28/2/2001 بالترخيص للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) في مباشرة النشاط بنظام المناطق الحرة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية على تحول مشروع الشركة المصرية للأقمار الصناعية للعمل بنظام المناطق الحرة، والمعتمَد محضرها من رئيس الوزراء في 25/9/2000، وقد حدَّد القرار المنشئ للشركة نشاطَها، ومنه إنشاء وتملك النظم الفضائية، وتأجير السعات القمرية والوسائل الأرضية الملحقة بها، كما ألزمها القرار المشار إليه بأحكام قانون الاستثمار وميثاق الشرف الإعلامي.
وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم، فإن الترخيص داخل المنطقة الإعلامية معقُود للهيئة العامة للاستثمار بعد موافقة المنطقة الحرة الإعلامية، وإن الرقابة على المشروع المنشأ داخل المنطقة الإعلامية بأدواته المختلفة وفى إطار قانون الاستثمار لها دون غيرها، وإن الشركة المصرية للأقمار الصناعية هي الجهة المنوط بها تحديد السعة المؤجرة (أي الجزء من سعة القطاع الفضائي على وفق المواصفات الفنية)، ويكون حَدُّهُ ومقابلُه محل اتفاقٍ بين الشركة المذكورة والمرخَّص له، وإن الشركة تكون الجهة المنوط بها تنفيذ ما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار (المنطقة الحرة الإعلامية) من قرارات تتصل بالنشاط، وهذه الشركة وإن كانت من شركات المساهمة إلا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملكُ مع آخرين أسهمَها، ويكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزير الإعلام ذَوَيْ صلة بالنـزاع الماثل، ويكون الحكم فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمن يمثلانهما قائمًا على سندٍ يبرِّره.
وحيث إن حرية الإعلام من الحريات العامة المقرَّرة دستوريا، وهذه الصفة تخرجها من نطاق الحقوق في مواجهة الأفراد إلى مجال الواجب الذي تلتزم الدولة بتحقيقه عن طريق خلق فرصِ ممارسة المواطن لها، بل إن حرية الإعلام ترتقي إلى منـزلة الامتياز المقرَّر للأفراد في مواجهة الدولة، ويضحى من ثم تدخل الدولة واستخدامها لسلطتها العامة في الحدِّ من النشاط الإعلامي تحت دعاوى حماية الأمن القومي خروجًا علي الشرعية والالتزام الدستوري المقرَّر لحماية حرية الإعلام.
وحيث إنه ولئن كان الإعلام المنفلِت يستوي مع الإعلام المنحاز فى إلحاق الضرر بالمنظومة الإعلامية، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة الأداء فى إطار قواعد ونظم حاسمة تحقق وجه المصلحة العامة، إلا أن الرقابة على الإعلام يجب أن تكون دومًا ذاتيةَ المصدر وموضوعيةَ الهدف، ولا خلاف على أن الرقابة الذاتية تكون من داخل التوافق بين المؤسسات الإعلامية، سواءً كانت أكاديميةً أو مهنية أو نقابية، ومرتكزةً إلى مرجعيات ثابتة، تجمع بين المنظور التكنولوجي والمقدرة على فهم الواقع وعمق الإحساس بالتأثير الإيجابي والسلبي للإعلام بجميع صوره، ويندرج تحت مفهوم موضوعية الهدف: أن تكون المواد الإعلامية تعبيرًا حقيقيا عن الحاجات العامة للمجتمع، فى إطار تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، على وجهٍ يسْبِرُ غَوْرَ ما يغمض عنه من أحداثٍ، وَيُنَمِّى ما لدى المتلَقِّي من ثقافات ومعلومات تحثه وتمكنه من المشاركة الاجتماعية والسياسية، حتى وإن كان من منظورٍ خاص للأداة الإعلامية، ولا جدال في أن قولبة الإعلام وتوجيهه إلى اتجاهٍ واحد غدا أمرًا مستحيلا، وتظل وحدة الهدف وتَغَيِّي المصلحة العامة مع اختلاف سبل تحقيقها إطارًا مقبولا لموضوعية الإعلام.
وإذا كانت المحكمة فى إطار دورها الدستوري تُنـزِل صحيحَ حكم القانون على الوقائع، دون أن تعرض لدور المشرع أو تحل محل الإدارة فى مباشرة الاختصاصات المقرَّرة لها، فإنه فى إطار الحرص الدستوري على ترسيخ حرية الإعلام، تُفصح عن يقينها بأنه لا يسوغ معاملة أنشطة الإعلام بنفس قواعد التعامل مع المشروعات الاستثمارية التى يكون محلها أراضي ومشروعات، وتدخل الدولة لحماية المال العام أمر مقدَّر وضروري، ولكن للنشاط الإعلامي آلية فى الرقابة يجب أن تكون مختلفة فى أدواتها على الوجه المبين سالفًا، ويؤيِّد هذا النظر ما حوته أوراق الطعن الماثل من تضارب بين الجهات الإدارية ذاتها، سواء الجهة المختصة بإصدار القرار أو تلك القائمة على تنفيذه، على وجهٍ بات معه القرار نافِذ الأثر غير معلوم المصدر، ومن ناحية أخرى فإن إلغاء الترخيص وإيقاف البث مسألةٌ تحتاج فى ذاتها إلى أسس ومراجعة وتقنية تختلف عما حواه القانون المنظِّم من إجراءات، ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن تكون ممارسة النشاط الإعلامي عصية على الرقابة أو التنظيم، فخطورة دوره تستوجب وضع معايير وضوابط تحمى الإعلام المعبر عن الرأي العام أيا كان الاتجاه السياسي والاجتماعي دون جور على حقوق الأفراد وحرياتهم.
وحيث إن الثابت من أوراق الطعن الماثل أنه قد صدر القرار رقم 75 لسنة 2008 فى 17/2/2008 عن رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية متضمنًا الترخيص لشركة البدر في مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة العامة الإعلامية، وذلك لإنشاء قناة فضائية تليفزيونية وإذاعية ومعلوماتية بجميع أنواعها وتقديم خدمات الإعلان والدعاية والعلاقات العامة وتسويق وتوزيع المحتوى الإعلامي بجميع صوره وأشكاله، وتضمن الترخيص إلزام الشركة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة الإعلامية وما يصدر عنه من تعديلات، وخاصة فيما يتعلق بعدم بث ما يدعو للعنف أو الجنس أو قنوات ذات صبغة دينية أو حزبية، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي، وكانت الشركة المذكورة قد أبرمت عقدًا مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية/ نايل سات نَصَّ على تخصيص جزء من قناة قمرية للشركة المطعون ضدها لبث قناة البدر بالقطاع الفضائي لأقمار النايل سات، كما تلتزم الشركة أن توفر للشركة المذكورة أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي والوصلة الصاعدة بمدينة 6 أكتوبر، ولا جدال على أن تنفيذ هذه الالتزامات محكومٌ بأحكام العقد، وما يصدر عن الجهة مُصدِرة الترخيص من إجراءات، فإذا فَعَّلَتْ المنطقةُ الحرةُ الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار أمرَ أو طلبَ وزيرِ الإعلامِ بغلقِ قناةٍ إعلامية أو وَقْفِ بَثِّها، فإن دورَ شركةِ الأقمارِ الصناعية تنفيذُ القرارِ، والقرارُ وأثرُهُ يخرج عن نطاق العقد المبرَم بين الشركتين، ولا يخضع لشرط التحكيم المنصوص عليه فى العقد؛ بحسبان أن ذلك يخرج عن أحكام العقد، وأن الشركةَ جهةُ تنفيذٍ لما يَصْدُرُ عن الهيئة العامة للاستثمار (المنطقة الحرة) من قراراتٍ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون متفقًا وأحكام القانون واستقام على السبب الصحيح المبرِّر له.
وحيث إن أوراق الطعن تكشف عن أن تقريرًا أُرسل من شركة الأقمار الصناعية (نايل سات) إلى الهيئة العامة للاستثمار (قُدِّم ضمن حافظة المستندات المقدَّمة منها بجلسة 13/11/2010)، تضمن أنه قد تم رصدُ قيامِ قناة البدر بالترويجِ لأنشطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى، واستضافةِ أحدِهم للحديث عن أعماله الخيرية، وإجراءِ حوارات مع بعض أعضاءٍ من أحزاب المعارضة والاتجاهات المختلفة مع الحزب الوطني (المنحل)، واستضافةِ أحد النواب الأقباط لعرض سيرته الذاتية ورأيه فى قضايا العمل الوطني المختلفة، والحديثِ من جانب أحد أعضاء مجلس الشورى عن تقصير المسئولين بخصوص ملف مياه النيل، وتعليقِ أحد أعضاء مجلس الشعب على قانون الطوارئ وإبداء اعتراضه على التوريث، ومحاولةِ أحد مقدمي البرامج نَقْدَ وزير الإعلام الأسبق، وردَّ أحدُ الحضور مدعِّمًا موقفَ الوزير، وقد أَرسل وزير الإعلام الأسبق واستنادًا إلى هذا التقرير كتابًا إلى وزير الاستثمار أشار فيه إلى ما ورد بالتقرير، مُوَصِيا باتخاذ إجراء حيال إنذار قناة البدر الفضائية، ووقف الترخيص الممنوح لها حال استمرارها فى تقديم مثل هذه البرامج، كما أرسل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) كتابًا إلى المنطقة الحرة الإعلامية مُرفَقًا به خطاب وزير الاستثمار، وتأشَّر على الخطاب من الجهة المرسَلِ إليها بالعرض على مجلس إدارة المنطقة الإعلامية اليوم (فيما يستجد) وذلك فى 9/5/2010، وإذ تم وقف بث إرسال القناة المشار إليها- دون إرادة من الهيئة العامة للاستثمار، فيكون وقف البث صادرًا عن جهة غير مختصة ويمثل استلابًا لسلطة الهيئة العامة للاستثمار التى أوسد لها المشرع دون غيرها إصدار القرارات الخاصة بإلغاء الترخيص أو توجيه إنذار إلى المخالف، وهو ما يقطع بأن الهيئة العامة للاستثمار وفرعها المنطقة الإعلامية الحرة بمدينة 6 أكتوبر تجهل الاختصاص المحجوز لها أو أن الجهات التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وشركة الأقمار الصناعية تمارس دورًا لم يسنده إليها المشرع تَغَوُّلا على الاختصاص المقرر للهيئة العامة للاستثمار.
والمحكمة تؤكد على أن مقتضى إعمال أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون المنظم لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) أنه لا اختصاص لهذه الأجهزة فى بسط رقابة على ما تبثه القنوات الفضائية المتعاقدة مع شركة (نايل سات) من مواد إعلامية، وإنما هي جهة تنفيذ لما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار (المنطقة الحرة الإعلامية) من قرارات، سواء بالموافقة على البث أو إيقافه، وتعدى شركة الأقمار الصناعية أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو وزير الإعلام على هذا الاختصاص يمثل اعتداءً صارخًا على حرية الإعلام خاصة فى ظل سريان أحكام العقد المبرم بين شركة الأقمار الصناعية (نايل سات) والشركات المتعاقدة معها.
وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر -بحسب الظاهر- مخالفًا للقانون ومشوبًا بعدم الاختصاص، بغض النظر عما استندت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها من أسبابٍ هي فى ذاتها لا ترقى سببًا صحيحًا لإصدار القرار من الجهة المختصة، والتقرير المرفَق بالأوراق وما قرره وزير الإعلام السابق بشأن النـزاع الماثل، وموقف الهيئة العامة للاستثمار (المنطقة الحرة الإعلامية) تعبيرٌ واضح عما كان ينتهجه النظام السابق من جَوْرٍ على حرية الإعلام، واتخاذ مجرد توجيه النقد أو التعبير الملتزم عن الرأي المخالف أو مناقشة قضايا اجتماعية عامة سببًا كافيا لوقف بث بعض القنوات الفضائية التى قد يُرْصَدُ من التقارير الإعلامية -التى تخلو غالبًا من مصدر- أن لها اتجاهًا مخالفًا لنظام الحكم.
ومن نافلة القول الإشارة إلى أنه يتعين بعد تغيير النظام وصدور دستور جديد للبلاد إصدار التشريعات اللازمة لتمكين حرية الإعلام من ناحية، ومنع جَوْرِهَا على حقوق الأفراد من ناحية أخرى.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفوع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، وبرفض الدفوع بعدم قبول الدعوى، أو بعدم قبولها للطاعنين لرفعها على غير ذي صفة، وإذْ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد استعصم بصحيح حكم القانون، ويضحى طلب وقف تنفيذه غير قائم على سندٍ يبرِّره، وتقضي المحكمة برفض الطعنين.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعًا، وألزمت الطاعنين بصفتيهما المصروفات.
[1])) هذا القانون معدَّلٌ أيضًا (سابقًا) بموجب المادة (الأولى) من القانون رقم 13 لسنة 2004، بإضافة الباب الرابع إليه بعنوان (تيسير إجراءات الاستثمار)- المواد من (47) إلى (70)، كما يُراعى ما طرأ من تأثيراتٍ على هذا القانون (لاحقًا) بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
[2])) كانت هذه الفقرة (الأولى) تنص قبل تعديلها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005 على أن: “يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخلها، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرارٌ من الجهة الإدارية المختصة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها”.
[3])) المواد من (47) إلى (70) من هذا القانون مُضافة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2004.
[4])) المادة (63) مُلغاة بموجب المادة (الثامنة) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |