برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبدالفتاح صبري أبو الليل وأحمد محمد صالح الشاذلي وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد وإبراهيم سيد أحمد الطحان
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) نوادٍ رياضية– ماهيتها- النوادي الرياضية هيئات لها شخصية اعتبارية مستقلة، تهدف إلى المساهمة فى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الاجتماعية والصحية والدينية والترويحية، وتنمية الملكات المختلفة لأعضائها، وتهيئة الوسائل اللازمة لشغل أوقات فراغهم- تُشهر النوادي على وفق أحكام القانون المنظم للهيئات الرياضية والنظام الأساسي للأندية.
(ب) نوادٍ رياضية– سلطة الجهة الإدارية في الإشراف عليها- أوجب المشرع على الجهة الإدارية التدخل لإبطال أيِّ قرارٍ يخالف أحكام القانون المنظِّم للأندية الرياضية والقرارات المنفِّذة له- امتناع الجهة الإدارية عن ممارسة دورها الرقابي يمثل قرارًا إداريا سلبيا يخضع لرقابة القضاء الإداري([1]).
(ج) نوادٍ رياضية– عضويتها- تدور عضوية النوادي الرياضية بين عضو مؤسس وعامل وتابع وفخري وموسمي- حدَّد المشرع شروط وإجراءات تقديم طلب العضوية العاملة، وقرر لمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوفٍ شروط العضوية، أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار، على أن يتم البت في الطلبات بالموافقة أو التأجيل، وإلا عُدَّ طلب العضوية مقبولا من تاريخ تقديم أول طلب- تلتزم إدارة النادي بقبول الطلب مادام أن مُقدِّمه قد استوفى شروط العضوية، ولم تُبدَ على طلبه أية ملاحظاتٍ- استيفاء العضو العامل شروط العضوية يُقرِّر له حقَّ العضوية بالنادي، ويتفرع عن ذلك حقُّ أبنائه (الذين تنطبق عليهم شروط العضو التابع) في هذه العضوية من تاريخ اكتسابه العضوية.
– المادة (49) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضية الصادر بالقانون رقم (77) لسنة 1975، والمعدَّل بموجب القانون رقم (51) لسنة 1978.
– المادتان (6) و(7) من لائحة الأندية الرياضية (النظام الأساسي) الصادرة بقرار وزير الشباب رقم (836) لسنة 2000، (الملغاة لاحقًا بموجب قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008).
فى يوم الخميس الموافق 16/4/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته تقريرًا بالطعن قيد بجدول المحكمة برقم 15530 لسنة 55ق.ع، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري-الدائرة الثانية (أفراد/ب) فى الدعوى رقم 15447 لسنة 60ق. بجلسة 22/2/2009، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو الوارد بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.
وأُعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق، وأعدت بشأنه هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2009 أودعت الأستاذة/… المحامية بالنقض والإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدول المحكمة برقم 16274 لسنة 55ق.ع، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري-الدائرة الثانية (أفراد/ب) فى الدعوى رقم 15447 لسنة 60ق. بجلسة 22/2/2009، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو الوارد بالأسباب، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه الصادر فى الدعوى رقم 15447 لسنة 60ق، والقضاء مجددًا (أصليا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالفصل فى النـزاع، و(احتياطيا) برفض الدعوى، ورفض طلبات الخصوم المنضمين، لعدم استنادها إلى سبب صحيح من الواقع أو القانون.
وأعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأسباب، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم، بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن رقم 15530 لسنة 55ق.ع أمام دائرة فحص الطعون على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/11/2010 قررت ضم الطعن رقم 16274 لسنة 55ق.ع إلى الطعن المشار إليه أولا؛ للارتباط وليصدر فيهما حكمٌ واحد، وبجلسة 17/1/2011 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى “موضوع” لنظره بجلسة 5/3/2011، وتدوول بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها، وبجلسة 13/10/2012 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة للاختصاص، والتي قررت إعادته إلى هذه الدائرة للاختصاص، وبجلسة 24/11/2012 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/1/2013 لإخطار الخصوم المنضمين… و… و…، وليقدم الحاضر عن المجلس القومي مذكرة دفاع، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعنين أقيما خلال المواعيد المقرَّرة، وقد استوفيا أوضاعهما الشكلية الأخرى، فمن ثم يكونا مقبولين شكلا.
وحيث إن وقائع النـزاع الماثل تخلص فى أن المطعون ضده/… كان قد أقام الدعوى رقم 15447 لسنة 60ق طالبًا فى ختامها الحكم -طبقًا لما أنزلته عليها المحكمة من تكييف- بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي برفض اعتبار عضويته منذ عام 2000، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها قبول عضويته عضوًا عاملا وعضوية أبنائه … و… و… كأعضاء تابعين، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، واستند المدعي فى دعواه إلى أنه يعمل رجل أعمال وعضو اللجنة الاقتصادية بالكونجرس الأمريكي ورئيس شرفي مجلس الأعمال الأمريكي عن ولاية فلوريدا، وبتاريخ 28/6/2000 تقدم بطلب لعضوية نادي 6 أكتوبر الرياضي، ودفع قيمة التبرع للإنشاءات، وذكر أن لديه ثلاثة أبناء، وعُرِضَ طلبهُ على مجلس إدارة النادي بجلسة 21/7/2000 ضمن 132 طلب عضوية، وعلم أن مجلس الإدارة قبل جميع الطلبات إلا الطلب المقدَّم منه، فتقدم بطلب لإعادة النظر، فأُخبر بأن ذلك لا يجوز له إلا بعد مرور عام من تاريخ تقديم الطلب الأول، فتقدم بطلب عضوية جديد تم قبولُه من 1/4/2001 ورفضت عضوية أبنائه تبعًا لذلك لبلوغ كل من… و… سن (25) ولعقد قران ابنته عام 2001، ونعى المدعي على القرار صدوره مخالفًا للائحة النظام الأساسي بالأندية الرياضية وصدوره دون أسباب تبرره.
…………………………………………………………….
وقد نظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على الوجه المبين بمحاضرها، وبجلسة 22/2/2009 قضت بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو الوارد بالأسباب، وشيَّدت تلك المحكمة قضاءها على أن المشرع قد حدَّد أنواع العضوية بالأندية الرياضية (عاملة- تابعة)، والعضو العامل هو العضو الذي يحق له الاشتراك فى النادي والمساهمة فى جميع أنشطته ويتمتع بكل الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية، والعضو التابع هو العضو الذي يكون اشتراكه فى النادي الرياضي تابعًا للعضو العامل، وقد حصر المشرع هذه العضوية فى عدة فئات منها أبناء وبنات العضو، واستلزم للابن ألا يزيد عمره على 25 عامًا (عدا من أتم دراسته ويعمل بأجر شرط أن يكون بالغًا من العمر 21 عامًا)، وبالنسبة للبنت فاشترط أن تكون غير متزوجة، والثابت من الأوراق أن المدعي قدم طلبًا فى 28/6/2000 إلى نادي 6 أكتوبر الرياضي وأرفق بطلبه بيانًا بأبنائه الذين يعولهم … و… من مواليد 1/9/1976، و… من مواليد 11/9/1988، ودفع مبلغ التبرع المقرر وقدره أربعة آلاف جنيه، وقد رفض النادي طلبه، ولم يذكر أي أسباب لهذا الرفض، فضلا عما شابه من إساءة استعمال السلطة، ويكون امتناع الجهة الإدارية المختصة عن تقرير بطلان قرار مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برفض عضوية المدعي كعضو عامل وعضوية أبنائه كأعضاء تابعين والمقدَّم عنها الطلب فى 19/7/2000 قد جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون.
…………………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن رقم 15530 لسنة 55ق.ع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وذلك بحسبان أن المادة (9) من لائحة الأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000 (المعمول بها عند تقديم طلب العضوية) قد قررت لمجلس الإدارة الحق فى رفض أي طلب غير مستوفٍ لشروط العضوية العاملة أو تأجيله أو وضعه فى سجل الانتظار، ويتعين البت فى الطلبات المقدَّمة بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدِّم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه، وإلا عُدَّ الطلب مقبولا بمضي المدة، وأن المطعون ضده قدم طلبًا جديدًا فى 23/1/2002 بعد ما بلغ ولداه سنًا جاوزت 25 سنة.
وحيث إن مبنى الطعن رقم 16274 لسنة 55ق.ع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، حيث تصدت المحكمة للفصل فى الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي، بما أنزلته من تكييف على طلبات المدعي (المطعون ضده)، في حين أن القرار المطعون فيه لا يندرج تحت مفهوم القرار السلبي، وأن للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى التدخل بشأن إبطال قرار مجلس إدارة النادي الرياضي أو عدم التدخل، وأن المشرع قد أفصح عن الطبيعة القانونية للهيئات الخاصة بالشباب، ومنها النوادي الرياضية بأنها من أشخاص القانون الخاص، وفضلا عما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قد التفت عن الثابت من الأوراق، وتقديم المطعون ضده طلبًا جديدًا وقبول عضويته فى 18/2/2002، كما خالف الحكم المطعون فيه حكم المادة (7) من لائحة النظام الأساسي بشأن العضو التابع.
…………………………………………………………….
وحيث إنه عمّا ورد بتقرير الطعن رقم 16274 لسنة 55ق.ع فيما ورد بالحكم المطعون فيه بشأن تكييف طلبات المدعي، ومن عَقْدِهِ الاختصاصَ الولائي للقضاء الإداري، فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون فيما أنزله من تكييف لطلبات المدعي، فالمنازعة الماثلة محلها قرار إداري ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (49) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضية الصادر بالقانون رقم (77) لسنة 1975، والمعدَّل بموجب القانون رقم (51) لسنة 1978، تنص على أن: “لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرارٍ يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفِّذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها. وتسري بشأن تظلم المجلس من هذا القرار وطعنه عليه الأحكام الواردة فى المادة (39)”. وتنص المادة (6) من لائحة الأندية الرياضية (النظام الأساسي لها)، الصادرة بقرار وزير الشباب رقم (836) لسنة 2000،([2]) على أن: “أنواع العضوية: 1- عضو مؤسِّس. 2- عضو عامل. 3- عضو تابع. 4-… 5-… 6-…”.
وتنص المادة (7) من هذه اللائحة على أن: “شروط العضوية:
أولا-…
ثانيا- العضو العامل: وهو العضو الذي يحق له أن يشترك فى النادي…، ويُشترط فيه: 1-… 2-… 3-… 4-… 5-…
ثالثًا- العضو التابع: هو العضو الذي يكون اشتراكه فى النادي تابعًا للعضو العامل، وتنحصر هذه العضوية في من يلي: 1-…2- أبناء العضو العامل الذين لا يتجاوز سن كل منهم 25 سنة ميلادية عدا الذين أتموا دراستهم ويعملون بأجر متى بلغ سنهم 21 عامًا. 3- بنات العضو العامل غير المتزوجات والمطلقات والأرامل اللاتي لا يعملن.4-…5-..”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن النوادي الرياضية هيئات لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتهدف إلى المساهمة فى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الاجتماعية والصحية والدينية والترويحية، وتنمية الملكات المختلفة لأعضائها، وتهيئة الوسائل اللازمة لشغل أوقات فراغهم، وتُشهَر النوادي على وفق أحكام قانون الهيئات الرياضية والنظام الأساسي للأندية، وتدور العضوية بين عضو مؤسس وعامل وتابع وفخري وموسمي، وقد اشترط المشرع شروطًا للعضوية العاملة منها ألا تقل سن العضو عن 21 سنة، وأن يسدد الاشتراك المقرَّر، وألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه المدنية أو السياسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب، أما العضو التابع فإنه يشمل زوجة العضو، والأبناء الذين لا تتجاوز سن كل منهم 25 سنة عدا من أتم دراسته ويعمل بأجر متى بلغ 21 سنة، وبنات العضو العامل غير المتزوجات والمطلقات والأرامل اللاتي لا يعملن، وشقيقات العضو…، ولا خلاف على أن استيفاء العضو العامل لشروط العضوية المشار إليها سالفًا يُقرِّر له حق العضوية بالنادي الذي يرغب الانضمام إليه، ويتفرع عن ذلك حقه في أن يكون أبناؤه الذين تنطبق عليهم شروط العضو التابع في هذه العضوية، وقد حدَّد النظام الأساسي للهيئات الرياضية إجراءات تقديم الطلب، وقرر لمجلس الإدارة الحق فى رفض أي طلب غير مستوفٍ لشروط العضوية، أو تأجيله ووضعه فى سجل الانتظار، على أن يتم البت فى الطلبات بالموافقة أو التأجيل، وإلا عُدَّ الطلب مقبولا، وهذه القواعد تقضي بإلزام إدارة النادي قبول الطلب مادام قد استوفى مُقدِّمه شروط العضوية، ولم يُبد على طلبه أية ملاحظات.
وحيث إن المشرع قد وسَّد لرئيس الجهة الإدارية إعلان بطلان أيِّ قرارٍ يصدره مجلس الإدارة، ويكون مخالفًا لأحكام قانون الهيئات الرياضية أو للقرارات المنفِّذة له أو لأية لائحةٍ من اللوائح، وتباشر الجهة الإدارية هذا الاختصاص باعتبارها الجهة الرقابية على ما يصدر عن مجالس إدارة الهيئات من قرارات تخالف أحكام القوانين واللوائح المنظِّمة، ولذوي الشأن -أفرادًا أو هيئات رياضية- التظلم من قرارات الجهة الإدارية والطعن عليها أمام القضاء الإداري، ويمثل امتناع الجهة الإدارية عن إبطال القرار المتظلم منه قرارًا سلبيا يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا يُحاج على ذلك بأن مباشرة الجهة الإدارية لهذا الاختصاص والتدخل بقرارٍ منها من قبيل السلطة التقديرية التى ترخص للجهة الإدارية التدخل من عدمه، بحسبان أن المشرع قد أوجب على الجهة الإدارية التدخل لإبطال أيِّ قرارٍ يخالف أحكام القانون المنظِّم للأندية الرياضية والقرارات المنفِّذة له، فضلا عن تعلق القرار بحق من حقوق الأفراد يستظل بحماية دستورية وقانونية.
وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده/… قدم طلبًا لعضوية نادي 6 أكتوبر كعضو عامل، وأرفق بطلبه بيانات خاصة بالأعضاء والتابعين له، ومنهم ولداه… و… من مواليد 1/9/1976 ونجلته… المولودة فى 11/9/1988، وذلك بعد سداد الاشتراك المقرَّر، وكان هذا الطلب فى 28/6/2000، إلا أن مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر وافق على جميع الطلبات عدا الطلب المقدَّم منه، وذلك دون إبداء أسباب، سواء عند إصدار القرار أو أثناء نظر الدعوى والطعن، واقتصر دفاعه على أن قبول الطلبات من اختصاص مجلس إدارة النادي وله فى قبولها أو رفضها سلطة تقديرية، وهو ما يخالف أحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للأندية.
وحيث إن المركز القانوني لأبناء المطعون ضده والخصوم المتدخلين فى الدعوى يتحدَّد -على وفق مفردات الطلب الأول الذي رَفَضَ مجلس إدارة النادي قبوله- في 28/6/2000، والذي استوفى فيه أبناءُ المطعونِ ضده المذكورون شروطَ حصولهم على العضو التابع للأب (المطعون ضده)، وفي كون تاريخ عضويتهم هو تاريخ عضوية العضو العامل، وقد أكَّدت الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الأندية فى معرض ردها على تظلم المطعون ضده هذه المخالفة لأحكام النظام الأساسي، إلا أنها لم تتدخل لإزالة أسباب المخالفة، تنفيذًا لأحكام قانون الهيئات الرياضية، ولا ينال من حق المذكورين تقدم المطعون ضده فى تاريخٍ لاحق بطلب عضوية جديدة وإجابته إلى طلبه؛ بحسبان أن مراكزهم القانونية قد تحدَّدت بشأن عضويتهم من تاريخ تقديم الطلب الأول.
وحيث إن الحكم المطعون عليه، وإذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد صدر معتصمًا بصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سندٍ يبرره.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعًا، وألزمت الطاعنين بصفتيهما المصروفات.
[1])) راجع في هذا المعنى: الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/2/2004 في الطعنين رقمي 5579 لسنة 49ق.عليا و584 لسنة 50ق.عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 49 مكتب فني- المبدأ رقم 42 ص354).
[2])) الملغى لاحقًا بموجب قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008، بإصدار لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، ويُراعى أيضًا ما طرأ على اللائحة الأخيرة من تأثيراتٍ بموجب قرارات وزير الدولة لشئون الرياضة أرقام 505 و789 و929 لسنة 2013.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |