مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 4752 لسنة 61 القضائية (عليا)
أبريل 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 32792 لسنة 52 القضائية (عليا)
أبريل 6, 2021

الدائرة الأولى – الإشكال المقيد برقم 36415 لسنة 60 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 14 من مارس سنة 2015

الإشكال المقيد برقم 36415 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الحكم في الدعوى- الإشكال في تنفيذ الحكم- مناط الإشكال، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم مثار الإشكال أم الاستمرار في تنفيذه، أن يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه وليست سابقة عليه، وتمثل عقبة طارئة تحول دون تنفيذه- إذا بُني الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم، وجب رفض الإشكال- يُشترط أيضًا لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذُ قد تمَّ قبل رفع المنازعة به، فإن كان التنفيذُ قد تمَّ، فلا مبرِّر لطلب وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.

(ب) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الأحكام- الصيغة التنفيذية- الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو من الأحكام التي تصبغ عليها الصيغة التنفيذية- الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى، يستلزم التدخل بالتنفيذ الجبري لمحو ما تم من تنفيذ بمقتضى ذلك الحكم، فيجب وضع الصيغة التنفيذية عليه.

الإجراءات

بتاريخ 7/5/2014 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن المستشكلين قلم كتاب المحكمة صحيفة إشكال قيدت بجدولها برقم 36415 لسنة 60 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع) بجلسة 1/3/2014 في الطعن رقم 20529 لسنة 58 القضائية عليا، القاضي منطوقه: (أولا) بقبول تدخل… خصما إلى جانب المطعون ضدهم. و(ثانيا) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم والمتدخل المصروفات على الوجه المبين بالأسباب.

وطلب المستشكلون -للأسباب الواردة في صحيفة الإشكال- الحكم بقبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم 20529 لسنة 58 القضائية عليا، مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الإشكال، ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الإشكال، وإلزام المستشكلين المصروفات، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ثمان مئة جنيه.

وجرى نظر الإشكال بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم الحاضر عن المستشكلين بجلسة 31/5/2014 أربع حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن المستشكل ضده الأول بالجلسة نفسها حافظة مستندات، وبجلسة 27/9/2014 قدم الحاضر عن المستشكلين مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الهيئة المستشكل ضدها الثانية بجلسة 8/11/2014 مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بعدم قبول الإشكال، وأودع الحاضر عن المستشكل ضده الرابع بالجلسة نفسها حافظة مستندات، وبجلسة 27/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم 14/3/2015 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه سبق للمستشكلين عدا الرابعة أن أقاموا الدعوى رقم 51201 لسنة 65ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) بتاريخ 27/8/2011 ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بصفته) ورئيس مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما (بصفته)، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة المدعى عليها عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 13/9/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف انعقادها، وبجلسة 7/4/2012 أصدرت المحكمة حكمها في الشق المستعجل الذي قضى: (أولا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها، و(ثانيا) بقبول تدخل… انضماميا للمدعين، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما المنعقدة بتاريخ 13/9/2011 على النحو الموضح بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.

………………………………………………….

وإذ لم يرتض المستشكل ضده الأول بصفته الممثل القانوني لشركة أكتوبر فارما هذا الحكم، فقد أقام الطعن رقم 20529 لسنة 58 القضائية عليا طعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 1/3/2014 أصدرت المحكمة حكمها المستشكل فيه القاضي: (أولا) بقبول تدخل… خصما منضما إلى جانب المطعون ضدهم، و(ثانيا) بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم والمتدخل المصروفات على الوجه المبين بالأسباب.

………………………………………………….

وحيث إن مبنى الإشكال الماثل الاستحالة القانونية والعملية في تنفيذ محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 13/9/2011 وما تمخض عنها من قرارات؛ قولا من المستشكلين إن أغلب أعضاء مجلس الإدارة تقدموا باستقالاتهم وتم عزلهم بموجب جمعية عمومية منعقدة بتاريخ 31/7/2012، وأن الهيئة العامة للاستثمار قررت عدم صحة اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 31/7/2012، وتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 57448 لسنة 66ق، والتي لم يتم الفصل فيها بعد، كما أن المستشكلين صدر لمصلحتهم أمر وقتي برقم 57500 لسنة 66ق بوقف قرار الهيئة العامة للاستثمار بدعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للانعقاد يوم 27/9/2012 لحين الفصل في الدعوى رقم 57448 لسنة 66ق، وأمر وقتي آخر برقم 9204 لسنة 67ق بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتصديق على محضري الجمعية العامة العادية ومجلس الإدارة المؤرخين في 27/9/2012 والتأشير بهما في السجل التجاري، وذلك لحين الفصل في الدعويين رقمي 57448 لسنة 66ق و9118 لسنة 67ق، وخلص المستشكلون إلى أنه لما كانت تلك الأوامر الوقتية لها حجيتها ولعدم تعارضها مع تنفيذ الحكم المستشكل فيه؛ فإنهم يلتمسون الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

………………………………………………….

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم مثار الإشكال أم الاستمرار في تنفيذه، أن يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه وليست سابقة عليه، وتمثل عقبة طارئة تحول دون تنفيذه، فإذا بُني الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم، وجب رفض الإشكال، ومن المقرر أيضا أنه يشترط لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذ قد تم قبل رفع المنازعة به، فإن كان التنفيذ قد تم فلا مبرر لطلب وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكانت الأسباب التي ساقها المستشكلون على النحو المبين سالفا هي وقائع سابقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، ومن ثم فهي لا تنهض سندا قانونيا مقبولا للإشكال في تنفيذ هذا الحكم تبرر طلب وقف تنفيذه، ومن ناحية أخرى فالثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل فيه تم تنفيذه بالفعل بالتأشير في صفحات السجل التجاري تحت رقم 7944 بتاريخ 2/4/2014 قبل إقامة الإشكال الماثل في 7/5/2014، ومن ثم يتعين الحكم برفض الإشكال الماثل.

ولا وجه لما أثاره المستشكلون بمذكرات دفاعهم من عدم جواز وضع الصيغة التنفيذية على الحكم المستشكل في تنفيذه، تأسيسا على أن هذا الحكم قضى بعدم قبول الدعوى المبتدأة؛ ذلك أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري قد صدر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومن ثم فهو من الأحكام التي تصبغ عليها الصيغة التنفيذية، ولما كان هذا، وكان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (المستشكل في تنفيذه) قد انتهى إلى إلغاء ذلك الحكم، وبعدم قبول الدعوى، فإن من مقتضى ذلك ولازمه التدخل بالتنفيذ الجبري لمحو ما تم من تنفيذ بمقتضى حكم محكمة القضاء الإداري، وهو ما يستوجب وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمة الإدارية العليا المستشكل في تنفيذه؛ لإمكان محو ما تم من تنفيذ بموجب الحكم المقضي بإلغائه، وتبعا لذلك يغدو متعينا القضاء برفض الإشكال، مع إلزام المستشكلين المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتغريمهم مبلغ ثمان مئة جنيه عملا بحكم المادة (315) من هذا القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الإشكال، وألزمت المستشكلين المصروفات، وتغريمهم مبلغ ثمان مئة جنيه.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em