الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد – أداء العمل باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إذا ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة ، كان خارجا بذلك علي واجب أداء العمل بدقة و أمانة ، و من ثم يكون مرتكبا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ، و لو كان حسن النية ؛ لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد ، بل يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي علي الوجه المطلوب.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1304 لسنة 45 ق عليا ، جلسة 24/11/2007 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 53/1 ، المبدأ رقم 28/ب ، صفحة 204 ، و كذا أيضاً منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (في الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016 ) الجزء الخامس ، صفحة 3306)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الإخلال بواجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتشرط العمد ، و لو كان العامل حسن النية
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المرض النفسي المزمن – أثره
سبتمبر 11, 2020