لا حجة لنفي الادعاء بالتزوير بالقول إن توقيع مدعي التزوير قد تم أمام موظفين عموميين
يونيو 17, 2020
مفهوم وتعريف القرينة
يونيو 18, 2020

الحكم في الادعاء بالتزوير

إثبات:

الادعاء بالتزوير- الحكم فيه- إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة- لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى؛ حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى؛ إذ لا يعدو المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه أن يكون دليلا في الدعوى، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه، إلا أنه إذا رأت المحكمة أن الطعن بالتزوير غير منتج في موضوع الدعوى، فلا عليها إن هي قضت فيهما معا؛ لانتفاء مبرر الفصل بينهما.

  • المادة (44) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 19394 و 19395 لسنة 51 القضائية (عليا)، جلسة 23 من فبراير سنة 2016 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 53 / ط)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV