التصالح مع الجمارك يعد من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

النزاع الذي يدور حول سلطة وزير المالية في التصالح في جرائم التهريب الجمركي على وفق نص المادة (124) من قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، معدلاً بالقانون رقم 95 لسنة ۲۰۰۵ ، يُعَد منازعة إدارية على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وذلك بغض النظر عن النتيجة التي يرتبها تدخل وزير المالية في شأن التصالح في تلك الجرائم، ومدى تعلقها بجرائم جنائية من عدمه ، قالمحكمة في مجال المنازعة الإدارية تراقب عمل الادارة في إطار أحكام القوانين واللوائح المنظمة، ما دام أن العمل لا يُعَد تصرفًا قضائيًا بالمعنى الدستوري والقانوني، كما أنه لا يُعَد فرعًا من أصل منظور أمام المحاكم الجنائية ومرتبطًا به، ومن ثم فهو يخضع لاختصاص مجلس الدولة؛ باعتباره يدخل في مفهوم المنازعة الإدارية طبقًا للبند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۵۱۷۷ لسنة 56 ق.ع بجلسة  26l4l2014 )

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين – أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين
مايو 13, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لوزير المالية سلطة تقديرية في طلب تحريك الدعوى الجنائية أو التصالح في جرائم التهريب الجمركي
مايو 14, 2020