تكوين العقد الإداري
نوفمبر 3, 2022
طريقة الممارسة باعتبارها من طرق التعاقد الاداري
نوفمبر 9, 2022

الاتفاق المباشر

طريقة الاتفاق المباشر :

يجيز القانون في الحالات العاجلة التي لا تحتمل تأخيراً أن تتعاقد الإدارة بطريق الاتفاق المباشر مع من تشاء من الموردين أو المقاولين في ما لا تزيد قيمته عن حدود معينة. و ذلك دون التقيد بإجراءات المناقصات ،أو بإجراءات الممارسات التي تشمل توجيه الدعوة لتقديم العروض كلما كان ذلك ممكناً ، و يتم فيها مناقشة الموردين و المقاولين و ممارستهم في جلسات علنية تسبق اعتماد السلطة المختصة.

و قد نصت المادة السابعة من قانون المناقصات و المزايدات علي أنه “يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من:

  • رئيس الهيئة ،أو رئيس المصلحة و من له سلطاته في الجهات الأخرى ، و ذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، و مائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
  • الوزير المختص و من له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، و ثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
  • و لرئيس مجلس الوزراء – في حالة الضرورة القصوى – أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها .

و يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة التي تحدد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة و الذين يقع علي عاتقهم مسئولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع و المواصفات للغرض المطلوبة من أجله ، و أن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض ترفق بأوراق العملية و في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال ،يتم حجز 5% من مستحقاته إلي ما بعد انتهاء من الضمان المتفق عليها.

و نظراً لغياب المنافسة في حالة الاتفاق المباشر و لعدم السماح بالتحايل علي قواعد المناقصات و المزايدات ، فإنه لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة في نفس السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد إلا في الحالات التي لا تجاوز قيمتها مجتمعة الحد الأقصى المقرر قانوناً.

و تسمي طريقة الاتفاق المباشر في القانون اللبناني طريقة الاتفاق بالتراضي و لعل تسمية الاتفاق المباشر هي أقرب إلي بيان المضمون منتسمية الاتفاق بالتراضي. و ذلك لأن التراضي هو أساس كل العقود أيا كانت طريقة التعاقد ، و لاشك في وجوده حتي عندما يبرم العقد بطريق المناقصة أو الممارسة أما الاتفاق المباشر فيفيد تبادل الإيجاب و القبول بين البائع و المشتري مباشرة دون مرور بالإجراءات التي يقررها القانون بالنسبة لطرق التعاقد الأخرى. و لعل المشرع اللبناني يقصد الاتفاق بمجرد التراضي دون حاجة إلي إجراءات أو شكليات معينة.

و قد أجاز القانون اللبناني عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة إذا كانت تتعلق بأمر من أمور كثيرة بلغت ثلاثة عشر أمراً ، حتي أن الهيئة العامة لديوان المحاسبة لفتت النظر في تقاريرها أكثر من مرة إلي خطورة التوسع في اللجوء إلي هذه الطريقة و قدمت بعض الاقتراحات للحد منها. و من أهم الأمور التي أجاز القانون فيها الاتفاق بالتراضي الأشياء التي لا يمكن طرحها في مناقصة لدواعي السرية أو السلامة العامة.

الأمر المباشر في البيع و التأجير:

يجوز للإدارة أن تقوم بالبيع أو التأجير أو الترخيص عن طريق الأمر المباشر. بشرط ألا تقل القيمة عن القيمة الأساسية التي قدرتها لجنة التثمين. و ذلك في الحالات التالية:

  1. في حالة الاستعجال التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة . و ذلك بترخيص من السلطة المختصة.
  2. في حالة الترخيص باستغلال المقاصف الكائنة بالجهة الإدارية للجمعيات أو الصناديق الخاصة التي تضم العاملين بهذه الجهة.
  3. في حالة مقاولات الأعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره. و ذلك بموافقة السلطة المختصة و بشرط توافق الأسعار مع سعر السوق.
  4. في حالة التعامل في عقارات الدولة مع واضعي اليد عليها و الذين قاموا باستصلاحها و زراعتها ، و كذلك زوائد التنظيم و ما تقضيبه الضرورة.

التعاقد في حالات الضرورة:

يجوز لرئيس مجلس الوزراء – في حالات الضرورة – أن يصرح لأي جهة إدارية بالتعاقد بأي طريقة من طرق التعاقد الإدارية ،سواء بطريقة المناقصة المحدودة أو المحلية ،أو الممارسة المحدودة ،أو الاتفاق المباشر وفقاً للشروط و القواعد التي يحددها.  و ذلك بناء علي اعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل تلك الجهة.

و يجوز كذلك لوزارتي الدفاع و الإنتاج الحربي وأجهزتهما في حالة الضرورة التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المحلية ، أو الممارسة المحدودة ، أو الاتفاق المباشر. و يجوز للسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها.

دفاترالشروط:

تقوم الإدارة عادة بإعداد عقودها – بصفة عامة – في صورة وثائق مطبوعة تسمي دفاتر الشروط ، تنفرد الإدارة بوضعها سلفاً و تضمنها كل شروط العقد ، أو أغلبها لتكملها فيما بعد عند إبرامه. و هذه الشروط تعتبر تعاقدية في طبيعتها رغم ورودها في دفاتر مستقلة حتي في حالة توقيع وثيقة عقد متميزة عنها ، وذلك بالنسبة لكافة العقود الإدارية باستثناء عقد امتياز المرافق العامة الذي تعتبر هذه الشروط فيه نصف تعاقدية و نصف تنظيمية  – نظراً لما يترتب للمنتفعين بناء عليها من حقوق قبل الملتزم.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV