المحكمة الدستورية
اتفاقيات دولية “انسحاب الحقوق والالتزامات المقررة بها إلى الدول أطرافهـــا”.
مارس 16, 2020
المحكمة الدستورية
الاتفاقيات الدولية “قواعد تفسيرها”
مارس 16, 2020

الاتفاقيات الدولية ” تجزئة أحكامها” .

الاتفاقيات الدولية ” تجزئة أحكامها” .

– الأصل وحدة نصوص المعاهدة – تجزئتها مرده إرادة الدول الأطراف – شرطه: ألا تكون الأحكام المراد فصلها من الشروط الجوهرية وألا تكون الأحكام المتبقية منافية للعدالة .

من المقرر أن المعاهدة الدولية تعتبر من وجهة نظر أولية كلاَّ لا ينقسم، ووحدة غير قابلة للتجزئة، أساسها أن التكامل بين نصوصها كان من الأسس الجوهرية التى أدخلتها الدول أطرافها فى اعتبارها عند تصديقها على المعاهدة أو انضمامها إليها ودعاها إلى القبول بأحكامها والالتزام بمضمونها. غير أن هذا الأصل يقيد منه ما دل عليه العمل بين الدول من أن المعاهدات الدولية فى تطورها الراهن لا تتناول بالضرورة أحكامًا مترابطة ، لا يجوز فصلها عن بعضها بعضًا، ولا ترمى دومًا إلى معاملتها كوحدة عضوية لا انفصام فيها، ولكنها تواجه أحيانًا تنظيمًا أكثر تعقيدًا ، موضوعه مصالح مختلفة متعددة جوانبها تستقل كل منها عن غيرها، ولا تنتظمها بالتالى وحدة تجمعها، وإنما تتمايز فى مضمونها والأغراض المقصودة من إرسائها عن بعضها بعضًا، بما يؤكد ذاتية النصوص المنظمة لكل منها، وانفرادها بخصائص مقصورة عليها متعلقة بها وحدها، ليؤول أمر النصوص المنصرفة إلى كل مصلحة منها على حدة – إلى تنظيم خاص لموضوعها مما يقتضى ألا تعامل المعاهدة الدولية – فى هذه الفروض – كوحدة قائمة بذاتها متكاملة فى مجمـوع أحكامهـا، بل تثبت هذه الوحدة لكل جزء من أجزائهـا مستقلاً بذاتيته عن غيره. وبالتالى يكون مرد الأمر فى تجزئة نصوص المعاهدة، أو القبول بها فى مجموعها إلى إرادة الدول أطرافها محددة على ضوء ما تكون قد أولته من اعتبار لطبيعة وخصائص المسائل التى تتناولها بالتنظيم، وهو ما رددته اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات، ذلك أن القاعدة الأولية فى نطاقها هى وحدة نصوص المعاهدة، وهى وحدة عززتها الفقـرة الثانية من المادة (44) منها، وذلك فيما قررته من أن السند الذى تركن إليه إحدى الدول وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية – لنقـض معاهدة دولية تكون طرفًا فيها أو للانسحاب منها أو تعليق تنفيذهـا – لا يجوز الاحتجاج به وإثارته إلا بالنسبـة إلى المعاهدة بأكملهـا. ومع ذلك إذا كان هذا السند منصرفًا إلى نصوص بذاتها متعلقًا بها وحدها، فإن أثره يقتصر عليها إذا كان ممكنًا – فى مجال تطبيقها – فصلهـا عن بقية المعاهدة، وبمراعاة شرطين أولهمـا: ألا يكون قبول الدول الملتزمة بالمعاهدة، للنصـوص التى يراد فصلهـا عنها، من الشروط الجوهرية لموافقتها على التقيد بالمعاهدة فى مجمـوع أحكامهـا. ثانيهما: ألا يكون المضى فى تنفيذ النصوص المتبقية من المعاهدة منطويًا على مجافـاة للعدالـة .

(القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية “دستورية” بجلسة 6/2/1993 جـ5/2 “دستورية” صـ150(

Comments are closed.

xnxxbf