مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1385 لسنة 46 قضائية(عليا)
يونيو 2, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمليات الحربية
يونيو 2, 2020

الاتفاقيات الخاصة بإقامة الأجانب في البلاد

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة بالبلاد، ويجب عليه مغادرتها عند انتهاء مدة إقامته، ما لم يحصل على ترخيص بمد الإقامة – استثني المشرع من ذلك عدة فئات، منها من يستند في إقامته إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها- في غيبة هذه الاتفاقيات سواء بعدم وجودها أصلا أو بإلغائها يتعين الرجوع إلى الأصل العام، وهو وجوب حصول الأجنبي على ترخيص في الإقامة بالبلاد – ليس للأجنبي التمسك بمركز قانوني أكتسيه في هذا الخصوص على وفق اتفاقية ألغيت.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 12432 لسنة 49 قضائية (عليا)،جلسة 3/3/2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني “الأولي 2006 – 2007/1” ، المبدأ رقم 70 ، صفحة 451 ، و كذا منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 42 )

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno