مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتجاه الأول:- لا يكون للسجل المدني أن يمتنع عن إعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية ، و لا أن يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه ، و إلا كان ذلك قرارا إداريا يخالف القانون
نوفمبر 5, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إثبات سن العامل عند التعيين
نوفمبر 5, 2020

الاتجاه الثاني :- لا يجوز إثبات العقيدة البهائية في أي مستندات تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة

لا يجوز إثبات العقيدة البهائية في أي مستندات تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة – المقصود بالديانة التي تثبت في المستندات التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية تلك المعترف بها، وهى الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية، بحسبانها الأديان التى تكفلت الدساتير المصرية المتعاقبة بحماية حرية القيام بشعائرها – ماعدا ذلك (كالبهائية و غيرها) و التي أجمع فقهاء الأمة و تواترت أحكام القضاءين الدستوري و الإداري علي أنها ليست من الأديان السماوية ، لا يجوز قيدها، لا في مستندات الأحوال المدنية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية ، و لا في أي مستندات رسمية أخري تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة – النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعد من النظام العام ، فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يتعارض معها – مطالبة المدعي بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بعدم كتابة كلمة (البهائية) أمام البيان الخاص بالديانة في بطاقته الشخصية و شهادات ميلاد أولاده غير قائمة علي صحيح سند من القانون – لا يخالف ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ لأن هذا الإعلان إذا كان قد كفل لكل شخص الحق في حرية التفكير و التعبير و الدين، فإن هذا الحق الأخير يجب أن يكون مفهوما في حدود ما هو معترف به من أن المقصود بالدين أحد الأديان السماوية الثلاث : الإسلام و المسيحية و اليهودية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقما 16834و18971 لسنة 52 قضائية (عليا) ، جلسة  16 من ديسمبر سنة 2006 م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني الأولي 2006 – 2007/1 ، المبدأ 25/ز ، صفحة 214، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 147)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV