مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتجاه الأول : العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوي
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قيد الميلاد
أكتوبر 12, 2020

الاتجاه الثاني : العبرة في تحديد الاختصاص بصفة المدعي والمدعى عليه وقتَ رفع الدعوى

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

العبرة في تحديد الاختصاص بصفة المدعي والمدعى عليه وقتَ رفع الدعوى([1])، فإن كانت الشركة وقت تقديم طلب التحكيم محتفظةً بوصف “شركة قطاع عام”، ولم يتم تحويلها إلى شركة من شركات قطاع الأعمال العام، فإن الاختصاص بنظر المنازعة ينعقد لهيئات التحكيم بوزارة العدل، أما إن كانت قد رفعت الدعوى بعد تحولها إلى شركة من شركات قطاع الأعمال العام، فإن الدعوى ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة؛ حيث انحسر عنها تطبيق أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته (الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983)– لا ينال من ذلك أن يكون قد نُصَّ في العقد على أن أي نزاع ينشأ عنه تختص هيئات التحكيم بالفصل فيه؛ ذلك أن الشركة كانت تخضع في ظل نفاذ أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته(المشار إليه) إلى نظام التحكيم الإجباري، دون حاجة إلى نص في العقد يقرر ذلك، ومن ثم فإن ذلك النص في العقد لم يضف جديدا أو يقرر حكما في شأن التحكيم الاختياري، الذي لم يكن مقررا أصلا لشركات القطاع العام وقت تحرير العقد، ومن ثم لا يمكن القول بوجود اتفاق على التحكيم استنادا إلى هذا البند.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة)، دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 8204 لسنة 44 القضائية (عليا) ، جلسة 31 من يوليو سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ  107 / و ، صفحة 1416، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 156)

([1]) في هذا المنحى: أكدت محكمة النقض أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع هي بتحقق الصفة الوظيفية للمدعي، كعامل أو كموظف عام، وقت نشوء الحق محل التداعي (حكمها في الطعن رقم 10679 لسنة 65 القضائية بجلسة 23/12/2010، س61 مكتب فني، القاعدة رقم 172 ص1011).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV