مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتجاه الثاني : العبرة في تحديد الاختصاص بصفة المدعي والمدعى عليه وقتَ رفع الدعوى
أكتوبر 9, 2020

الاتجاه الأول : العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوي – أساس ذلك أن الخصومة في دعوي الإلغاء هي خصومة عينية توجه للقرار نفسه بصرف النظر عن مصدره ، و يكون للحكم الصادر فيها حجية علي الجميع – مؤدي ذلك أنه يتعين النظر إلي طبيعة القرار وقت صدوره ، دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ ، أو بتغير طبيعة مصدره في تاريخ لاحق علي صدور القرار – تطبيقا لهذا : تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في قرار صدر عن جهة إدارية تحولت بعد صدوره إلي شخص من أشخاص القانون الخاص .

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 272 لسنة 37 قضائية (عليا)، جلسة 28/11/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 17، صفحة 184، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 156)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno