مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 51867 لسنة 61 ق (عليا)
يونيو 3, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 46021 لسنة 56 ق (عليا)
يونيو 3, 2022

الإشكال رقم 52683 لسنة 63 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الســـابعة (موضوع) 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 26/11/2017

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم خليل           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين:

السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد طلعت محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ سامح جمال وهبه نصر                           نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ صلاح محمد محمد سالم                          نائب رئيس مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي                         نائب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ بهجت مفتاح سليمان معوض          مفوض الدولة

وحضور السيد /  سيــــــــــد رمضـــــــان عشمـــــــاوي                  أمين ســـر المحكمـــة

                           

في الإشكال رقم 52683 لسنة 63 القضائية. عليا

المقام من

شيخ الأزهر الشريف         (بصفته)

ضد

الشربيني الشربيني الشربيني عامر

في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة)

في الطعن رقم 10450 لسنة 56 القضائية. عليا بجلسة 19/2/2017

 

الإجراءات

 

في يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017أودع الأستاذ/ محمود حامد عبده المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلا عن المستشكل، قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الإشكال الماثل، حيث قيد بجدولها برقم 52683 لسنة 63القضائية. عليا، في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) بجلسة 19/2/2017في الطعن رقم 10450 لسنة 56 ق، القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن (المستشكل ضده) في معاملته ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992، وذلك طيلة مدة ابتعاثه الفعلية للخارج بدولة نيجيريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب المستشكل بصفته للأسباب الواردة بصحيفة الإشكال، بقبول الإشكال شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (موضوع) لمصلحة المستشكل ضده، في الطعن رقم 10450 لسنة 56 القضائية. عليا بجلسة 19/2/2017 على النحو الوارد بالأسباب مع إلزام المستشكل ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وعُينت لنظر الإشكال أمام الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 8/10/2017 وذلك على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وقد تقدم المستشكل ضده بطلب إلى رئيس هذه الدائرة يلتمس فيه تقصير نظر الإشكال إلى أقرب جلسة ممكنة؛ حيث أن الجهة الإدارية أوقفت تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته لحين الفصل في الإشكال، وقد تأشر عليه بالإرفاق، وبنفس الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

وحيث حضر محام بتوكيل عن المستشكل ضده، وقدم طلبا إلى رئيس هذه الدائرة لتقصير موعد نظر الإشكال لأقرب جلسة ممكنة، وهو ما يكفي لترتيب الآثار القانونية للإعلان.

ومن حيث إن المستشكل (بصفته) يطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) لمصلحة المستشكل ضده، في الطعن رقم 10450 لسنة 56 القضائية. عليا بجلسة 19/2/2017 على النحو الوارد بالأسباب مع إلزام المستشكل ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ومن حيث إن وقائع الإشكال تخلص في أن المستشكل ضده، سبق وأن أقام الدعوى رقم 23092 لسنة 30ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبا الحكم بأحقيته في معاملته ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثه للخارج، وبجلسة 23/12/2009 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، ولم يرتضي المستشكل ضده هذا الحكم، فأقام الطعن رقم 10450 لسنة 56 القضائية. عليا أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) طالبا في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في المعاملة المالية مدة ابتعاثه للخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 19925، وما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 19/2/2017أصدرت المحكمة حكمها، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في معاملته ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 19925 وذلك طيلة مدة ابتعاثه للخارج بدولة نيجيريا،مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وشيدت المحكمة قضاءها، على أن الثابت في الأوراق أن الطاعن (المستشكل ضده) تم إيفاده للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية والعربية بدولة نيجيريا لمدة أربع سنوات دراسية تبدأ من العام الدراسي 2002/2003، وذلك على نفقة الأزهر الذي يتحمل مرتباته ونفقات سفره خلال فترة الإعارة، وهذا يدل على أن الطاعن كان مبعوثاً من الأزهر إلى أحد المراكز الإسلامية في الخارج، أخذاً بالمفهوم العام لهذه المراكز وذلك بالنظر إلى التعريف الموضوعي لها وليس إلى التعريف الشكلي، أي بالنظر إلى طبيعة عملها ومضمونه المتمثل في نشر الثقافة الإسلامية وشرح مفاهيم الدين الإسلامي الصحيح وتعليم اللغة العربية، وهو ما يتعين معه أن تكون معاملته مالياً على وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992م طوال فترة ابتعاثه للخارج، وهو ما تقضي به المحكمة، مع مراعاة خصم المبالغ التي تكون قد صرفت له خلال هذه المدة إن وجدت .

وحيث أفاد المستشكل (بصفته) في صحيفة إشكاله، أن هذا الحكم (المستشكل في تنفيذه) لم يتم تنفيذه حتى الآن؛ حيث جاء الحكم مخالفا للقانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره، ولذا فقد أقام إشكاله الماثل لأسباب حاصلها: عدم إعلان السند التنفيذي؛ حيث لم يتم إعلان المستشكل (بصفته) بأصل الصيغة التنفيذية للحكم المستشكل في تنفيذه، وهو ما يؤدي إلى البطلان، كما ظهرت أسباب لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه تبرر وقف تنفيذه؛ وهي صدور حكم عن هذه الدائرة بجلسة 19/3/2017 بإحالة الطعن رقم 41768 لسنة 57 القضائية. عليا إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، للفصل في مدى أحقية مبعوث الأزهر الشريف لنشر الثقافة الإسلامية في الخارج في معاملته ماليا على وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 ، وهي نفس المسألة التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.

وحيث إنه عن موضوع الإشكال، فإن المادة (52) من قانون مجلس الدولة تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام، القواعدُ الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجةً على الكافة”.

وحيث إن مقتضى ذلك ومما هو مستقر عليه كقضاء متواتر، وصدحا بما صار معلوما بالضرورة، أن الأحكام التي تفرزها العدالة كشفا أو تقريرا، صدورا عن قضاء مجلس الدولة – ولاسيما ما يصدر عن المحكمة الإدارية العليا التي هي قمةُ محاكمِه ونهايةُ مطافِ التقاضي أمامها – إنما تولد حائزةً قوة الشيء المحكوم فيه، وأن هذه الأحكام إذا كانت صادرة بالإلغاء فهي منذ صدورها تتمتع بحجية مطلقة، تسري على الكافة، بحسبان أنها حجية من طبيعة عينية.

وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا( دائرة توحيد المبادئ) أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه، أن يجدَّ سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ مبناه دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا كانت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبالتالي فلا يجوز من خلال الإشكال العودة إلى ما سبق أن فصل فيه الحكم ؛ لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام لا يتأتى المساس بها على أي وجه،كما أن الإشكال في التنفيذ منازعة تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توفرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما من الحكم، فإذا لم ينصب الإشكال على هذه الشروط تعين على المحكمة القضاء برفضه.

(حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 64557 لسنة 60 القضائية. عليا-جلسة 3/6/2017)

كما أن المقرر أيضا في قضاء (دائرة توحيد المبادئ) أن الحكم الصادر عنها وإن كان يضع حدا لاختلاف الرأي السابق عليه،إلا أنه لا يطبق بأثر رجعي يمس الأحكام القضائية النهائية التي استقرت بها المراكز القانونية للأطراف المعنية،ولا يفتح ميعادا لرفع دعوى بإلغاء القرار الإداري بعد فوات الميعاد.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) في الطعن رقم 11225 لسنة 46 القضائية. عليا -جلسة 8/5/2003 (منشور بكتاب توحيد المبادئ في 30 عاما-مبدأ رقم 54/ج-ص.650).

وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع)، قد أصدرت حكما في الطعن رقم 10450 لسنة 56 القضائية. عليا(المستشكل في تنفيذه)، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته (المستشكل ضده) في معاملته ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 19925 وذلك طيلة مدة ابتعاثه للخارج بدولة نيجيريا،مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وأن الأسباب التي استند إليها المستشكل (بصفته) في صحيفة إشكاله؛ لا تصلح أساسا يقوم عليه الإشكال في التنفيذ، بل هي في حقيقتها وحسبما أورد المستشكل (بصفته) في صحيفة إشكاله من مخالفة الحكم المستشكل في تنفيذه القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره؛ تٌعد طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأن ما استند إليه المستشكل (بصفته) –إن صح- بأنه لم يتم إعلانه بأصل الصيغة التنفيذية للحكم المستشكل في تنفيذه، وهو ما يؤدي إلى البطلان؛ فمردود عليه: بأن عدم الإعلان بالسند التنفيذي يبرر للجهة الإدارية عدم تنفيذ الحكم، لكن لا يبرر لها إقامة إشكال لعدم تنفيذه، وإلا كان تنفيذ الأحكام مرهونا بإرادتها.

كما أن ما اعتبره المستشكل (بصفته) واقعا قانونيا جديدا نشأ بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه يوجب وقف تنفيذه، وهو إحالة هذه الدائرة طعنا مماثلا إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، للفصل في نفس المسألة محل موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه؛ لا يعد سببا لاحقا على صدور الحكم ذا أثر موقف لتنفيذه؛ حيث إن الحكم الذي سيصدر عن دائرة توحيد المبادئ، وأيا ما كان وجه الرأي الذي سينتهي إليه،وإن كان يضع حدا لاختلاف الرأي السابق عليه،إلا أنه لا يطبق بأثر رجعي يمس الأحكام القضائية النهائية التي استقرت بها المراكز القانونية للأطراف المعنية،ولا يفتح ميعادا لرفع دعوى بإلغاء القرار الإداري بعد فوات الميعاد، ومن ثم يكون الإشكال الماثل غير قائم على سند من القانون، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

وحيث إن المادة (315) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أنه: “إذا خسر المستشكِل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مئتي جنيه ولا تزيد على ثمانِمئة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه”.

وتنص المادة (184) من هذا القانون على أنه: “يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها…”.

فمن ثم تقضى المحكمة بتغريم الجهة الطاعنة المستشكِلة بمائتي جنيه، وإلزامها المصروفات.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، وبتغريم الجهة المستشكِلة مئتي جنيه،وألزمتها المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV