مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تَقوم الجَريمة التَّأديبيَّة على ثبوت خطأ محدَّد يمكن نِسبَته للعامل على وجه القطع واليقين
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد – أداء العمل باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة
سبتمبر 11, 2020

الإخلال بواجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتشرط العمد ، و لو كان العامل حسن النية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يجب علي العامل أن يؤدي عمله بدقة و أمانة – الإخلال بهذا الواجب يمثل مخالفة تأديبية – ، لا يشترط لقيام هذه المخالفة تحقق عنصر العمد ، بل يكفي مجرد إغفال هذا الواجب علي الوجه المطلوب ، و لو كان العامل حسن النية .

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 766 لسنة 44 ق عليا ، جلسة 22/9/2002 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 47 ، المبدأ رقم 137/ب ، صفحة 1254 ، و كذا أيضاً منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (في الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016 ) الجزء الخامس ، صفحة 3306)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em