مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مدى جواز استصحاب مقتضى حكم الدستورية لتطبيقه على نصوص أخرى
مايو 13, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبدأ المشروعية الدستورية
مايو 13, 2022

الأصل في نصوص الدستور أنها تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دستور

مرتبة النصوص الدستورية، ومدى جواز إعمالها بذاتها

الأصل في نصوص الدستور أنها تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة

دستور:

مرتبة النصوص الدستورية، ومدى جواز إعمالها بذاتها- الأصل في نصوص الدستور أنها تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وتقرر الحريات والحقوق العامة، وترتب الضمانات الأساسية لحمايتها، وتحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، وتضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها- هذه النصوص (باعتبارها كذلك) تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين احترامها والعمل بموجبها؛ باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها- إذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للإعمال دون حاجة إلى تدخل من المشرع، تعين إعمال نص الدستور من يوم العمل به، ويعد الحكم المخالف له في تشريع أدنى قد نُسِخ ضمنا بقوة نفاذ الدستور.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) ، الطعن رقم 23529 لسنة 57 القضائية (عليا) ، جلسة 4 من سبتمبر سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 115 / ب )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV