مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه
سبتمبر 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز للإدارة أن تجحد مستندا قدم إليها مادامت لم تتخذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير
سبتمبر 28, 2020

الأصل أن عبء الإثبات أمام القضاء الإداري يقع علي عاتق المدعي – الاستثناء

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الأصل أن عبء الإثبات أمام القضاء الإداري يقع علي عاتق المدعي – يستثني من ذلك حالة ما إذا كانت المستندات بحوزة الجهة الإدارية فقط ، و ليس من شأنها أن تكون بيد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخري.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2683 لسنة 40 قضائية (عليا)، جلسة 13/6/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/3 ، المبدأ 247 ، صفحة 2111، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 57)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV