مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
نظام تسعير الشهادات، والنظام النوعي الموضوعي – مفهومه
يونيو 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طبيعة الوظيفة العامة
يونيو 9, 2020

اعتنق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف– معايير ترتيب وتقييم الوظائف- اعتنق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معيارا موضوعيا في ترتيب وتقييم الوظائف، يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هي الأساس القانوني في التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وقسم الوظائف إلى مجموعات نوعية، معتبرا كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

  • المواد (8) و (12) و (36) و (37) و (38) و (40) و (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، المعدل بالقانونين رقمي (115) لسنة 1983 و (34) لسنة 1992.
  • قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 712 لسنة 50 القضائية (عليا)، جلسة 2 من يوليو سنة 2011، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 90/ أ)

و كذا حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنان رقمي 2380 لسنة 35 قضائية عليا ، جلسة 31/12/1994 ، و كذا الطعن رقم 118 لسنة 38 ، جلسة 12/8/1995

1 Comment

  1. […] موظف– معايير ترتيب وتقييم الوظائف- اعتنق قانون نظام […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV