أن المسجل يلتزم بتقديم إقرار عن مبيعاته أو الخدمات الخاضعة للضريبة مصحوباً بأداء الضريبة المستحقة عنها
مايو 13, 2020
مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين – أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين
مايو 13, 2020

اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعون في منازعات الضرائب والرسوم

اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعون في منازعات الضرائب والرسوم – عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 1۷ ) و نص الفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم ( 9 ) لسنة ۲۰۰۵.

وحيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم ، بدءًا من القانون رقم ( 165 ) لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، الذي اسند بنص البند سابعًا من المادة ( 8 ) منه لمجلس الدولة كهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جری قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (55) لسنة 19۵۹ في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعًا من مادته رقم ( ۸ ) على الحكم ذاته، وأكدت هذ الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 47 ) لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

 وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلی القرار الصادر من الجهة المختصة تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيتها ، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة ( 174 ) من الدستور الحالي الصادر في ۲۰۱۲/۱۲/۲۵، واذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء – وفي حدود النطاق المتقدم ذكره – هو صاحب الولاية العامة في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة ( ۱۰ ) من القانون الحالي لمجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة ۱۹۷۲ ، جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب أمام محاكمه، إذ لم يخص المشرع الدستوري – سواء في ظل دستور ۱۹۷۱ أو الدستور الحالي – نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها ، استثناء من القواعد التي تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى، التي عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور – والذي طال إهماله من تاريخ العمل بالقانون رقم ( 47 ) لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه في 5/10/1972 – أو تضمین قانون الضريبة تلك القواعد، لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذي احتفظ به الدستور لمجلس الدولة، بل يناقض ما انتهجه المشرع في شأن الضريبة على العقارات المبنية، إذ نصت المادة ( ۷ ) من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم ( 196 ) لسنة ۲۰۰۸ على أن “يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذ القانون” ، كما يتصادم مع الالتزام الدستوري الذي يفرضه نص المادة ( ۷۵ ) من الدستور بكفالة الحق لكل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، والذي يقتضي أن يوفر لكل فرد نفاذًا ميسرًا إليه ، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، والقول بغير ذلك مؤداه ولازمه استتار المشرع وراء سلطته في هذا الشان ليصرفها في غير وجهها ، فلا يكون عملها إلا انحرافًا عنها.

وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان النصان المطعون فيهما يمتلان إخلالاً باستقلال السلطة القضائية، وينتقصان من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الادارية وقاضيها الطبيعي، بالمخالفة لنصوص المواد ( 74 ، ۷۵ ، 168 ، 174 ) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/۱۲/۲۵، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.

( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم !62 لسنة ۳۱ قضائية – دستورية – بجلسة ۲۰۱۳/۶/۷ )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV