مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم (324) ، ملف رقم 32/2/5092 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021
أبريل 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم (322) ، ملف رقم 32/2/5349 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021
أبريل 17, 2021

اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلا عامًّا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وقد حدّد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها حتى تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها، ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقًا للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانونًا ؛ ذلك لأن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.

(فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع ، الفتوى رقم (324) ، ملف رقم 32/2/5092 ، بتاريخ جلسة 10/2/2021)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV