المحكمة الدستورية
معاهدة دولية “انسحاب أحد أطرافها: مؤداه”
مارس 16, 2020
المحكمة الدستورية
اتهام جنائي – عدم جواز تعريض شخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى
مارس 16, 2020

اتهام جنائى – حرية شخصية

اتهام جنائى – حرية شخصية .

– الاتهام الجنائى لا يناقض الحرية المنظمة – وجوب التكافؤ بين مركز سلطة الاتهام، وحقوق المتهمين التى لا يجوز الإخلال بها .

الاتهام الجنائى لايناقض الحرية المنظمة، ولايجوز الفصل فيه بعيدًا عن قيم الحق والعدل الغائرة جذورها فى تلك القواعد المبدئية التى التزمتها الأمم المتحضرة وارتضتها سلوكًا لها، حتى فى أكثر الجرائـم خطورة وأسوئهـا وقعًا، وهو مايعنى أن الحرية الشخصية لايجـوز التضحيـة بها فى غير ضرورة، وأن الموازين الدقيقة التى يتكافأ بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق متهميها لايجوز الإخلال بها، وعلى الأخص ماتعلق منها بحق المتهم فى أن يكون مدركًا للتهمة المنسوبة إليه، واعيًا بأبعادها، متصلاً بحقائقها، بصيرًا بأدلتها، وأن يَمْثلُ بشخصه عند الفصل فيها، وأن يُعان على دفعها بمحام يدير الدفاع عنه، فلايَقْبل من أدلتها إلا مايكون منها جائزًا قانونًا، ولايفرط فى تلك الوسائل القانونية الإلزامية التى يتمكن على ضوئها من استدعاء شهوده، ونقض أقوال شهود الاتهام بعد مجابهتها، فلايستقيم بنيانها، بل يختل ترابطها.

( القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية “دستورية” بجلسة 5/7/1997 ج 8 “دستورية” ص 731 (

Comments are closed.

xnxxbf