المحكمة الدستورية
اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة “أحكامه الأساسية : الدستور المصرى ” – اختصاص المحكمة الدستورية العليا
مارس 16, 2020
المحكمة الدستورية
الاتفاقيات الدولية ” تجزئة أحكامها” .
مارس 16, 2020

اتفاقيات دولية “انسحاب الحقوق والالتزامات المقررة بها إلى الدول أطرافهـــا”.

اتفاقيات دولية “انسحاب الحقوق والالتزامات المقررة بها إلى الدول أطرافهـــا”.

– الحقوق والالتزامات التى ترتبها المعاهدة الدولية – سريانها على الدول الأطراف فيما بينها – عدم انصراف التنظيم الوارد بها إلى مواطنيها .

من المقرر وفقًا لقواعد القانون الدولى العام أن لكل دولة فى علاقاتها بالدول الأخرى، السلطة الكاملة التى تؤثر بها – ومن خلال المعاهدة الدولية التى تكون هى طرفًا فيها – فى نطاق الحقوق المقررة لمواطنيها سواء كان ذلك فى إطار حق الملكية أو فى مجال الحقوق الشخصية. وتعتبر هذه السلطة الكاملة موازية لحقها وواجبها فى أن توفر الحماية لمواطنيها، وإن كانت الحقوق التى رتبتها المعاهدة الدولية وكذلك التزاماتها، لا تسرى إلا على الدول أطرافها فى العلاقة فيما بينها، ولا يعتبر التنظيم الوارد بها – وأيًا كان مضمونه – منصرفًا إلى مواطنيها.

(القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية “دستورية” بجلسة 6/2/1993 (

Comments are closed.

xnxxbf