مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حرية القاضي الإداري في تكوين اقتناعه بأدلة الإثبات المطروحة في الدعوي
ديسمبر 17, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته ، و في الموضوع معا
ديسمبر 17, 2020

إغفال ذكر أسباب عدول المحكمة عن الحاجة إلي خبير ، و بيان أسانديها في شأن ثبوت الوقائع التي كانت تحتاج إلي تحقيق الخبير

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إغفال ذكر أسباب عدول المحكمة عن الحاجة إلي خبير ، و بيان أسانديها في شأن ثبوت الوقائع التي كانت تحتاج إلي تحقيق الخبير ، أو تحقيق فيها ذاتها دون إجراء أي تحقيقات ، يمثل خروجا علي أصول النظام العام القضائي ؛ لما شابه من نقص و قصور جسيم في تسبيب الحكم ، و غموض شديد في سند عدول المحكمة عن التحقيق بواسطة أهل الخبرة ، يمثل إهدارا لحق الدفاع ، و حرمانا للخصوم من تقديم ما لديهم من أدلة و مستندات تمكن المحكمة من التحقيق من وقائع الدعوي و تحقيقها ، مادام أن المحكمة قد عدلت عن تحقيق وقائع الدعوي بمعرفة الخبراء ، و ارتأت أن تتولي البحث و التحقق و التيقن منها بنفسها – عدم ذكر هذه الأسباب يتضمن كذلك تعويقا للمحكمة الإدارية العليا عن أن تعمل رقابتها علي أحكام محاكم أول درجة علي نحو ميسر و سليم من واقع ما تحدده المحاكم التي تصدر الأحكام من أسباب واضحة و صريحة و كافية تستند إليها فيما قضت به في منطوق أحكامها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1448 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 27/12/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 39 ، صفحة 375، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 58)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV