مجلس الشعب
قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها
فبراير 5, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
فبراير 8, 2020

إعلان دستوري

رئيس الجمهورية المؤقت

    بعد الاطلاع علي الإعلان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 من يوليو 2013 :

قرر :

(المادة الأولي)

حل مجلس الشوري .

(المادة الثانية)

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 26 شعبان سنة 1434 هجرية

(الموافق 5 يوليو سنة 2013 ميلادية )

                                                 رئيس الجمهورية المؤقت

                                                   المستشار / عدلي محمود منصور

 

رابط الصورة الرسمية :

https://drive.google.com/file/d/1TencMLuPdIsve_QngbL_BZBJYzBacj2I/view?usp=sharing

Comments are closed.

xnxxbf