مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ما الذي يترتب علي – إذا خالفت الجهة الإدارية شرط الإعلان
يوليو 14, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
امتناع جهة الإدارة عن تسليم الأوراق اللازمة للتقدم لشغل الوظيفة
يوليو 14, 2020

إذا رأت جهة الإدارة ضرورة شغل وظيفة من أعير لمدة تزيد على سنة – شرط الإعلان

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إذا رأت جهة الإدارة ضرورة شغل وظيفة من أعير لمدة تزيد على سنة، فإن عليها الالتزام بشروط شعل الوظيفة والإجراءات المقررة لذلك، ومنها الإعلان في صحيفتين يوميتين – مخالفة هذا الشرط ترتب بطلان القرار لا انعدامه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4456 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 18/11/2000، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/1 ، المبدأ  12، صفحة 99 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3076)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em