إذا تسرب إلي الدليل الاحتمال فسد الاعتماد عليه في الاستدلال

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الإدانة يجب أن تقوم علي القطع و اليقين ، لا علي الطن و التخمين، و إذا تسرب إلي الدليل الاحتمال فسد الاعتماد عليه في الاستدلال.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 940 لسنة 37 قضائية (عليا)، جلسة 9/1/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 47 ، صفحة 469، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3301)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
انتفاء المأخذ الإداري على سلوك العامل يستوجب براءته
سبتمبر 4, 2020
مبدآي “الأصل في المتهم البراءة” ، و “البينة علي من ادعي”
سبتمبر 4, 2020