مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
انتفاء المأخذ الإداري على سلوك العامل يستوجب براءته
سبتمبر 4, 2020
مبدآي “الأصل في المتهم البراءة” ، و “البينة علي من ادعي”
سبتمبر 4, 2020

إذا تسرب إلي الدليل الاحتمال فسد الاعتماد عليه في الاستدلال

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الإدانة يجب أن تقوم علي القطع و اليقين ، لا علي الطن و التخمين، و إذا تسرب إلي الدليل الاحتمال فسد الاعتماد عليه في الاستدلال.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 940 لسنة 37 قضائية (عليا)، جلسة 9/1/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 47 ، صفحة 469، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3301)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV