مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إثراء بلا سبب- ماهيته
سبتمبر 30, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قرار الهيئة بإخلاء الأثر إخلاء مؤقتا بدعوى ترميمه، دون تحديد مدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون
أكتوبر 2, 2020

إثراء بلا سبب- أركانه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مؤدي نص المادة (179) من القانون المدني أنه لكي يكون هناك إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام من أثري تعويض الدائن عما لحقه من خسارة ، لابد من توافر أربعة أركان : (الأول) إثراء المدين ، و (الثاني) افتقار الدائن، و (الثالث) علاقة السببية بين الإثراء و الافتقار ، و (الرابع) اتعدام السبب القانوني للإثراء – إذا فقدت هذه الأركان كلها أو أحدها لم يكن هنام إثراء بالمعني الذي قصده المشرع في المادة المذكورة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1392 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 9/2/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 68 ، صفحة 655، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 86)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno