مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إثراء بلا سبب- ماهيته
سبتمبر 30, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قرار الهيئة بإخلاء الأثر إخلاء مؤقتا بدعوى ترميمه، دون تحديد مدة محددة لهذا الإخلاء، يكون مخالفا للقانون
أكتوبر 2, 2020

إثراء بلا سبب- أركانه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مؤدي نص المادة (179) من القانون المدني أنه لكي يكون هناك إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام من أثري تعويض الدائن عما لحقه من خسارة ، لابد من توافر أربعة أركان : (الأول) إثراء المدين ، و (الثاني) افتقار الدائن، و (الثالث) علاقة السببية بين الإثراء و الافتقار ، و (الرابع) اتعدام السبب القانوني للإثراء – إذا فقدت هذه الأركان كلها أو أحدها لم يكن هنام إثراء بالمعني الذي قصده المشرع في المادة المذكورة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1392 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 9/2/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 68 ، صفحة 655، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 86)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em