مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 413 ، ملف رقم 47/1/369 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 30, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 371 ، ملف رقم 32/2/5131 ، جلسة 10/2/2021
مايو 7, 2021

أوجب على الشركات والمصانع إنشاء النوادي الرياضية التابعة لها وفقًا لإمكاناتها المادية، فإذا تعذر علىها إنشاء ناد رياضي بها، تعين عليها إنشاء لجنة رياضية تضم جميع العاملين بها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

أوجب على الشركات والمصانع إنشاء النوادي الرياضية التابعة لها وفقًا لإمكاناتها المادية، فإذا تعذر علىها إنشاء ناد رياضي بها، تعين عليها إنشاء لجنة رياضية تضم جميع العاملين بها

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم (71) لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة آنف الذكر، أوجب على الشركات والمصانع إنشاء النوادي الرياضية التابعة لها وفقًا لإمكاناتها المادية، على أن تزودها بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية الشباب والرياضة، وتضم فى عضويتها جميع العاملين بكل منها، وفرض على الشركة، أو المصنع تخصيص نسبة (0,5%) على الأقل من أرباحها السنوية كمورد مالي للنادي الرياضي الذي تنشئه، فإذا تعذر على الشركة، أو المصنع إنشاء ناد رياضي بها، تعين عليها إنشاء لجنة رياضية تضم جميع العاملين بها، وذلك رغبة من المشرع فى رعاية الشباب والعاملين فى هذه الشركات والمصانع وتوفير الخدمات الرياضية لهم، وأنه وبمجرد استكمال إجراءات شَهر النادي الرياضي أو اللجنة الرياضية– حسب الأحوال– تثبُت لهما الشخصية الاعتبارية، ويُعد النادي الرياضي أو اللجنة الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، ويكون لها من الاستقلالية ما يكفل لها الاستمرار في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية والصحية والأسرية لأعضائها.

الفتوي رقم 413 ، ملف رقم 47/1/369 ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV