مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقًا لهذا المرسوم بقانون بغرض تنفيذ مشروعات
أبريل 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (424) ، ملف رقم: 32/2/5223 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 24, 2021

أن المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأى مُلزم فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئات المبينة حصرًا فى المادة (66/ د)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأى مُلزم فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئات المبينة حصرًا فى المادة (66/ د) من القانون المشار إليه، وهذه الجهات جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التى يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.

الفتوي رقم (434) ، ملف رقم: 32/2/5033  ، جلسة 10/2/2021

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV