المحكمة الدستورية
أحوال شخصية للمصريين غير المسلمين – قواعد قانونية
مارس 20, 2020
المحكمة الدستورية
شريعة إسلامية ” نفقة “
مارس 20, 2020

أحوال شخصية “مذهب الإمام أبى حنيفة – متاع مسكن الزوجية” مساواة

أحوال شخصية “مذهب الإمام أبى حنيفة – متاع مسكن الزوجية” مساواة .

– أحكام الجهاز وفقًا للراجح فى مذهب “الإمام أبى حنيفة عدم اختلافها فى مضمونها عما يقابلها فى لائحة الأقباط الأرثوذكس – أثره : تحقق المساواة .

خلت القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصيـة للمسلمين من نصوص تتعلق بأحكام الجهاز كتلك الواردة بلائحة الأقبـاط الأرثوذكـس، ولم يرد بها سـوى مايتعلق بالاختصاص القضائـى – نوعيًا كان أم محليًا – وكانـت الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة مـن القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية – التى حلت محل المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – تقضى بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفه ؛ وكان الراجح فى هذا المذهب، أن الجهاز ليس بواجب على المرأة، فلا تجبر عليه، وإذا ماجهزت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها، كان هذا الجهاز ملكًا لها وحدها ، وليس للزوج إلا حق الانتفاع به ، وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية مايوجد فى بيت الزوجية من متاع، فالأصل أن من أقام البينة على مايدعيه قُضى له بما ادعاه، وإلا فإن ما لايصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ؛ وما لايصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه، أما مايصلح لهما جميعًا فهـو للزوج لأن الظاهر يشهد له، فكل مايحويه المسكن فى حوزته وتحت سلطانه، ويده فيه متصرفة، أما يد المرأة فحافظـة، واليد المتصرفة هى يد الملك . فكان دليل الملكية ظاهرًا، أما اليد الحافظة، فلاتدل على الملك ، لما كان ذلك وكانت هذه الأحكام لاتختلف فى مضمونهـا عما يقابلها فى لائحـة الأقبـاط الأرثوذكس فمـن ثم لايكـون هناك تفرقـة بين أبنـاء الوطـن الواحـد ؛ وتتحقق المساواة بينهما.

(القضية رقم 201 لسنة 20 قضائية “دستورية” بجلسة 6/1/2001 جـ9 “دستورية” صـ835)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV