مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قانون الجمارك – يسقط الحق في استرداد ما تم تحصيله من مبالغ بالتقادم الطويل – السلع المستوردة – سداد الرسوم بدون سند قانوني صحيح لا يوجب بالضرورة وفي كل الأحوال أحقية المستورد في استردادها – تحديد إجمالي الربح الخاضع للضريبة
مايو 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق تتقادم بخمس سنوات
مايو 11, 2020

أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استهدف المشرع فى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنه 2018 المعمول بأحكامه من 20/ 2/ 2018 حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، وتأميناً الحياة الكريمة لهم وضع حزمة من التيسيرات و الإعفاءات الضريبية تعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع، ومن بينها حقوق المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وفقاً للضوابط التى قررها المشرع وهي أن يكون استيراد السيارة من شخص ذي إعاقة بغرض استعماله الشخصي، و أن يقودها سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

 و حيث إن هذا القانون قد أدرك الطعن قبل الفصل فيه، ولم تستجب جهة الإدارة لنداء هذا القانون بعد العمل بأحكامه اعتباراً من 20/ 2/ 2018، فأصمت أذنيها عن إصدار موافقتها على طلب الطاعن بالإذن له باستيراد المقررة قانوناً عدولاً عن قرارها السابق بالرفض، وعرض قرارها على المحكمة لتقضي باعتبار الخصومة منتهية، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، أياً ما كان الرأي في مشروعيته وقت إصداره في ظل العمل بقانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986.

( حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 41094 لسنة 57 ق . ع جلسة 27/ 1/ 2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV