المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية – حق الترشيح
مارس 18, 2020
المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية ” ضمانات وجودها وتنظيمها “
مارس 18, 2020

أحـــزاب سياسيــــة – حقـــوق سياسيـــــة “صفة المواطنة” مبدأ تكافؤ الفــــرص والمساواة

أحـــزاب سياسيــــة – حقـــوق سياسيـــــة “صفة المواطنة” مبدأ تكافؤ الفــــرص والمساواة .

– نظام تعدد الأحزاب السياسية لم يتضمـن إلزام المواطنين بالانضمام إليها – مباشرة الحقـوق السياسية غير مقيد بضرورة الانتماء الحزبى – عدم جواز التمييز بين المرشحين استنادًا إلى الصفة الحزبية .

للمواطنين جميعًا – الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك – الفرص ذاتها التى يؤثرون من خلالها – وبقدر متساو فيما بينهم – فى تشكيل السياسية القومية وتحديد ملامحها النهائيـة ، ومما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على نظام تعدد الأحزاب، لم تتضمن النص على إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية ، أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى المادة (62) من الدستور بضرورة الانتماء الحزبى، مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها ، وفى مباشرة حقوقه السياسية من خلال الأحزاب السياسية أو بعيدًا عنها ، ما دام أن النص فى المادة (62) من الدستور على كفالة هذه الحقوق السياسية ، قد جاء رهينًا بصفة “المواطنة” فحسب طليقًا من قيد الحزبية، يقطع فى دلالة ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسى فى الدولة قيدتـه بأن يكـون النظام الحزبى دائرًا فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى، ولا شك فى أن مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وهما – من المقومات والمبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن – يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية ، واحدة وعلى أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند إلى الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائمًا على أساس اختلاف الآراء السياسية الأمر المحظور دستوريًا.

(القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية “دستورية” بجلسة 19/5/1990 جـ4 “دستورية” صـ256(

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV