المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية “ماهيتها – أهدافها”
مارس 18, 2020
المحكمة الدستورية
أحكار – تشريع “القانونان رقما 55 لسنة 1960 ، 43 لسنة 1982- تغاير الحقوق”
مارس 19, 2020

أحزاب سياسية “تميز برامجها”

أحزاب سياسية “تميز برامجها”

– قانون الأحزاب السياسية لم يشترط التميز الظاهر فى مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه أو استمراره – قصر ذلك على برنامج الحزب وسياساته فى تحقيق مبادئـه وأهدافـه – علة ذلك : ورود الشرط فى صيغـة عامـة مجـردة – مـؤداه: انطباقه على جميع الأحزاب لتحقيق تكافؤ الفرص .

قانون الأحزاب السياسية فى البند ثانيًا من مادته الرابعة لم يشترط أن يقع التميز الظاهر فى مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه أو استمراره، وذلك بقصد إفساح المجال لحرية تكوينها، بل جاء الشرط مقصورًا على برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه التى يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه ضمانًا للجدية ، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسى ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى ، إثراءً للعمل الوطنى ودعمًا للممارسة الديموقراطية تبعًا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها . لما كان ذلك . وكان اشتراط تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق مبادئه وأهدافه تميزًا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى مما يدخل فى نطاق التنظيم التشريعى الذى عهد به الدستور إلى القانون ، وقد ورد النص عليه فى البند (ثانيًا) من المادة الرابعة من قانون الأحزاب عامًا مجردًا لينطبق حكمه على جميع الأحزاب السياسية التى صدر القانون منظمًا لها، دون أن يميز فى مجال تطبيقه بين حزب وآخر، سواء عند نشوء الحزب أو كشرط لاستمراره الأمر الذى يتحقق به مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لدى القانون ، اللذان قررهما الدستور فى المادتين (8، 40) منه.

(القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية “دستورية” بجلسة 7/5/1988 جـ4 “دستورية” صـ98(

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV