المحكمة الدستورية
أجانب – ملكية زراعية – أيلولة الأطيان المملوكة للأجانب للدولة – مصادرة
مارس 18, 2020
المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية – تعددها ضمان للديموقراطية
مارس 18, 2020

أحزاب سياسية – السيادة الشعبية – ديموقراطية

 

أحزاب سياسية – السيادة الشعبية – ديموقراطية .

– السيادة الشعبية لا تنعقد لفئة دون أخرى ، ولا سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها – مؤدى ذلك : تعاون الأحزاب السياسية مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائم العمل الوطنى، وعدم تجاوزها لحدود الثقة التى توليها لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم. تعمل الأحزاب السياسية من خلال الجهود المتضافرة فى بناء العمل الوطنى متعاونة مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائمه ، وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة الثالثة من الدستور التى لا تعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى ، ولا تفرض سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها، وفى هذا الإطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توجهًا دستوريًا نحو تعميق مفهـوم الديموقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورًا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقًا لأسسٍ موضوعيـة لا تحدها عقيدة من أى نـوع ، ولا يقيدها شكل من أشكال الانتماء، سياسيًا كان أو غير سياسى.

(القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية “دستورية” بجلسة 19/5/1990 جـ4 “دستورية” صـ256(

Comments are closed.

xnxxshahwa
Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india sex video com Xnxx arab