المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية ” ضمانات وجودها وتنظيمها “
مارس 18, 2020
المحكمة الدستورية
أحزاب سياسية “حق تكوينها” حرية الرأى
مارس 18, 2020

أحزاب سياسية “الحرية فى الانضمام إليها” حرية الرأى

أحزاب سياسية “الحرية فى الانضمام إليها” حرية الرأى .

– حرية الانضمام إلى الأحزاب السياسية حق كفله الدستور – حمل المواطن على الانضمام إلى الأحزاب السياسية يتعارض مع حريته فى الرأى.

كفل الدستور لكل مواطن الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها، وهى حرية كفل الدستور أصلها، فللمواطن آراؤه وأفكاره التى تنبع من قرارة نفسه ، ويطمئن إليها وجدانه ، وأن حمله على الانضمام لأى من الأحزاب السياسية مع ما يلتزم به الحزب من برامج وسياسات وأساليب يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه، ما قد يتعارض مع حريته فى الرأى، وهى من الحريات الأساسية التى تحتمها طبيعة النظم الديموقراطية الحرة التى حرصت على توكيدها الدساتير المصرية المتعاقبة وقررها الدستور القائم فى المادة (47) منه.

(القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية “دستورية” بجلسة 19/5/1990 جـ4 “دستورية” صـ256)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV