مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعنان رقما 30888 و 34145 لسنة 54 القضائية (عليا)
سبتمبر 27, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، ومدى جواز العدول عنها، ومدى إلزامية نتيجتها
سبتمبر 28, 2020

أثر عدم إيداع أمانة الخبير- الخبير غير ملزم بأداء المأمورية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الخبرة الفنية- أثر عدم إيداع أمانة الخبير- إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

  • المادة (137) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) ، الطعنان رقما 30888 و 34145 لسنة 54 القضائية (عليا)، جلسة 2 من أغسطس سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ،المبدأ 110/ ج ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 70)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em