المحكمة الدستورية
اتهام جنائى “دفعه”
مارس 16, 2020
تاريخ سريان القوانين – الحقوق المكتسبة – الصالح العام
مارس 17, 2020

أثر رجعى “عدم افتراضه” .

– الأثر الرجعى للقواعد القانونية جميعها – لا يفترض- عدم جواز تقرير السلطة التنفيذية الأثر الرجعى لقواعد قانونية فوضت فى إصدارها إلا بتفويض خاص .

السلطة التنفيذية تتقيد دومًا فى مجال ممارستها لاختصاص فُوِّض إليها ، بشروط هذا التفويض وحدوده ؛ وكان تقرير أثر رجعى للقواعد القانونية جميعها – سواء فى ذلك ماتقره السلطة التشريعية منها أو مايصدر عن السلطة التنفيذية – لايجوز أن يفترض بالنظر إلى خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلائق القانونيـة ، ومايلابسهـا – فى الأعم من الأحـوال – من إخلال بالحقوق وباستقرار التعامل؛ وكان ذلك مؤداه : أن كل تفويض يخول السلطة التنفيذية إصدار القواعد القانونية التى يقتضيها تنظيم موضوع معين ، لايجوز أن يفسر على نحو يمنحها الاختصاص بتقرير رجعيتها دون سند من نصوص التفويض ذاتها ؛ فقد صار لازمًا إبطال الأثر الرجعى لنصوص قانونية أصدرتها السلطة التنفيذية بناء على تفويض لايخولها – بالنصوص التى تضمنها – هذا الاختصاص.

( القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية “دستورية” بجلسة 7/2/1998 جـ8 “دستورية” صـ1189(

Comments are closed.

xnxxbf