مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مناط اعتبار الأرض من أراضي الآثار – الفرق بين الأراضي المملوكة للدولة وتلك المملوكة للأفراد في شأن اعتبارها أرضًا أثرية
سبتمبر 13, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
السلطة المختصة باعتبار العقار أثرا
سبتمبر 19, 2020

آثار ـ سلطة الجهة الإدارية فى اختيار المواقع الأثرية ـ مناطها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جهة الإدارة فى سبيل تحقيق الإشراف والمحافظة على الآثار والبحث والتنقيب عنها لها سلطة تقديرية فى اختيار الموقع وتحديد العقارات التى تتوقع وجود أثر بها وفقاً للأصول والقواعد الفنية والخبرة والدراية فى هذا الشأن، وهذا الاختيار للموقع ينأى عن التعقيب من جانب القضاء الإدارى مادام أن رائدها فى ذلك الصالح العام ولا يتوافر من الشواهد ما ينبئ عن أنها انحرفت به عن غايته وتنكبت وجه المصلحة العامة، ولها فى هذا الشأن أن تقرر نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون أياً كان المالك لها ، فينتقل حق ملكية هذه الأراضي إلي أملاك الدولة العامة (الآثار) ، و ينتقل حق المالكين لهذه الأراضي إلي التعويض ، و لا يجوز لهم إجراء أي أعمال بها و إلا تمت إزالتها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 6640 لسنة 44 قضائية (عليا) ، جلسة 13/11/ 2002م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 48 ، المبدأ 14 ، صفحة 133، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 47)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV