قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة
نوفمبر 6, 2020
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى
نوفمبر 6, 2020

وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام

وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 616 لسنة 2000

بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية

بوظيفة كبير بدرجة مدير عام(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قرر

المادة الأولى

ترفع الدرجات المالية لمن يتقد بطلب كتابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير بحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال، ويستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لصالح العمل.

ويجري تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانوناً في تلك الوظائف مدى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها.

وفي جميع الأحوال يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

المادة الثانية

لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للتعيين طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

المادة الثالثة

يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

المادة الرابعة

تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

المادة الخامسة

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

المادة السادسة

بمراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، يصدر السادة الوزراء كل فيما يخصه القرارات التنفيذية بالتعيين طبقاً للقواعد السابقة على ضوء ما هو ثابت بملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بهذا القرار.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في 21/8/2000.

دكتور / محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع) – في 23/8/2000.

بمجرد الضغط هنا بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV