مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الجريمة التأديبية تختلف اختلافًا كليًا فى طبيعتها وتكوينها عن الجريمة الجنائية وأن الفعل الواحد قد‮ ‬يكون الجريمتين معًا
أغسطس 3, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يتقيد القضاء الإداري إلا بما أثبته القضاءُ الجنائي في حكمه من وقائع، وكان فصلُه فيها لازمًا وضروريًّا في الدعوى
أغسطس 3, 2020

وجه الخلاف بين المسئولية الجنائية و التأديبية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

وأن من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ،ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتاً يقيناً بدليل مستخلص استخلاصاً سائغاً قبل المتهم ، مع سلامة تكييفه القانوني باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية ، وأن وجه الخلاف بين الجريمتين أن المشرع حدد الأركان المادية والمعنوية والعقوبة في الجريمة الجنائية ، ولم يترك للقاضي حرية التقدير ، إلا في العقوبات المحددة بحدين أدني وأقصى ، أما في مجال التأديب فقد استخدم المشرع أوصافاً واسعة في واجبات العامل والأفعال المحظورة عليه ، ولم يحدد العقوبات التأديبية لكل فعل على حدة باستثناء لوائح الجزاءات ، وأن تفسير الاختلاف بين النظامين يتبدى فيما تقتضيه طبيعة المرافق العامة ، سواء في علاقاتها بموظفيها أو بجمهور المتعاملين معها ، وما تحتمه أيضاً من تحقيق كفالة حمايتها من الاضطراب وعدم الانتظام في أداء خدماتها ، وتمكين السلطة التأديبية من الحفاظ دوماً على الضبط الادارى في تلك المرافق.

 

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم  22680 لسنة 60  ق.عليا ، جلسة1/9/2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV