المحكمة الدستورية
نفقة الصغير “التزام الوالد بها “
مارس 21, 2020
المحكمة الدستورية
نفقة الولد – حبسها “عدم جـواز إسقاطها “
مارس 21, 2020

نفقة الولد ” الحكم بها مظهر للحق فيها”

نفقة الولد ” الحكم بها مظهر للحق فيها”

– الحكم بالنفقة التى يستحقها الولد ، مظهر للحق فيها ، كاشفة عنه.

الحكم بالنفقة – وقد قام سببها من قبله – لايعدو وأن يكون مظهرًا للحق فيها كاشفًا عنه ، وليس منشئًا لوجوده من العدم أو خالقًا، ذلك أن ثبوت نفقة الولد دينًا فى ذمة أبيه يعتبر أثرًا مترتبًا على اكتمال وجوبهـا، ولو كان تدخل القاضى لازمًا لتحديد مقدراها عند النزاع فيه، ولقد قال المالكية بما يفيـد جواز تحصيـل النفقة عن مدة ماضية ، إذ يبين من بعض أقوالهم أنه إذا رفع الولد مستحق النفقة دعواه عما يكـون متجمدًا منها فى الماضى إلى حاكم لا يرى السقوط بمضى الزمن، فإن قضاءه بلزومهـا لايعنى أنه فرضهـا عما يأتى مستقبلاً من الزمان، إذ لايجـوز للحاكـم أن يفرض شيئًا على الدوام قبل وقته.

(القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية ” دستورية ” بجلسة 26 /3 /1994جـ6″دستورية”صـ231)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV