المحكمة الدستورية
نفقة ” عقوبات – لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ” – تعدد الجرائم
مارس 20, 2020
المحكمة الدستورية
نفقة الزوجية ” وجوبها”
مارس 20, 2020

نفقة الأبناء ” وجوبها”

– اختصاص الوالـد بالانفاق على عياله أمر ثابت – حمل الوالد على إيفاء النفقة التى حجبهـا عـن أولاده عنادًا أو إهمالاً إلـزام بمـا هو لازم وليـس إعناتًا- عدم حبس الوالد فى دين لولده إلا فى النفقة .

جرى قضاء هذه المحكمـة ، على أنه وإن صح القول بأن علاقة الشخـص بذوى قرباه – من غير أبنائه – تقوم فى جوهرها على مجرد الصلة – ولو لم تكن صلة محرمية – إلا أن الولد بعض أبيه، أو هو جزؤه الذى لاينفصل عنه، وإليه يكون منتسبًا، فلايلحق بغيره، وهذه الجزئية أو البعضية مرجعها إلى الولادة، وليس ثمة نفع يقابلها ليكون فيها معنى العوض، ومن ثم كان اختصاص الوالد دون غيره بالإنفاق على عياله ثابتًا لاجدال فيه، بل إن إدرار النفقة عليهم وبقدر كفايتهم، أكفل لحياتهم وأحفظ لأعراضهم وعقولهم، وهو كذلك أدخل إلى تربيتهم وتقويم اعوجاجهم بما يردهم دومًا إلى قيم الدين وتعاليمه، وحمل الوالد على إيفاء النفقة التى حجبها – عنادًا أو إهمالاً – عن أولاده، هو الزام بما هو لازم بعد أن منعهم منها دون حق، وأهدر أصل وجوبها لأولاده المحتاجين إليها. ومقابلة ظلم الوالد بالعدل ليس إعناتًا منطويًا على التضييق عليه، بل حقًا مطلوبًا ديانة، وواجبًا تقتضيه الضرورة، محققًا لمصالح لها اعتبارها، كذلك فإن تقرير النفقة وفرضها من خلال حكم قضائى، ليس سرفًا، ذلك أن الوالد وإن علا لايحبس فى دين لولده وإن سفل، إلا فى النفقة، لأن الامتناع عنها مع وجوبها ضياع لنفس مستحقها، مؤدى إلى إتلافها.

(القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية “دستورية “بجلسة 22 /3 / 1997جـ8 “دستورية “صـ506)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV