الادعاء بالتزوير- مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها (كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها) لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر (الذي جرى العرف على تسميته بصلب المحرر)، ويقصد به: مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف، ويقصد بالتوقيع: العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات- يكفي بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه، أو أن التوقيع ليس له- لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر؛ وذلك للمغايرة بين كل من الموضعين.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] الادعاء بالتزوير– مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها (كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها) لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر (الذي جرى العرف على تسميته بصلب المحرر)، ويقصد به: مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف، ويقصد بالتوقيع: العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات- يكفي بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعي بأن التوقيع مزور عليه، أو أن التوقيع ليس له- لا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر؛ وذلك للمغايرة بين كل من الموضعين. […]