مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
السلطة المختصة باعتبار العقار أثرا
سبتمبر 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة أثرية
سبتمبر 19, 2020

منطقة الأهرامات بالجيزة – عدم جواز التعامل عليها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

عدم جواز التعامل عليها – صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1975 بنقل هضبة الأهرام من الملكية العامة للدولة إلي أملاكها الخاصة ، و ناط بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة و الفنادق تعميرها و استغلالها عن طريق شركاتها الخاصة – تعرض هذا القرار لانتقادات شديدة في مجلس الشعب الذي أوصي بإلغائه ، فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1978 بإلغاء القرار المشار إليه ، و صدر قرار وزير الثقافة رقم 90 لسنة 1978 الذي اعتبر الأراضي المحيطة بالأهرامات الموضحة الحدود و المعالم بالخريطة المرافقة له من الآثار – منطقة الأهرامات بالجيزة أثرية بطبيعتها ، تضم تراث مصر العريق ، و ترقد فيها حضارتها التاريخية الباقية علي مر العصور ، فلا يجوز المساس بها أو التصرف فيها – قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1975 كان قرارا غير مشروع.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2347 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 25/12/1994، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/1 ، المبدأ 71 ، صفحة 693، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 46)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV