تعد طريقة المناقصات والمزايدات أهم طريقة نظمها القانون الإداري لاختيار المتعاقد مع الإدارة ومقتضي هذه الطريقة أن تتعاقد الإدارة مع من يتقدم إليها بأقل عرض “أو عطاء” في حالة المناقصات وبأكبر عرض في حالة المزايدات، وذلك مع وضع شروط العقد الأخرى في الاعتبار.
وتلجأ الإدارة إلى المناقصة للحصول على ما يلزمها من سلع أو خدمات، إذ من المصلحة في هذا الحالة إبرام العقد مع من يقبل التعاقد بأقل مقابل ممكن. كما تلجأ إلى المزايدة إذا أرادت أن تبيع أو تؤجر بعض أموالها لأن المصلحة تكون في إبرام العقد مع من يقبل التعاقد بأكبر مقابل ممكن. وتخضع المناقصات والمزايدات لنفس الأحكام القانونية.
ونظراً لأهمية هذه الطريقة في اختيار المتعاقد فإن الإدارة كثيراً ما تلجأ إلي إتباعها. ورغم أن القاعدة في مصر وفرنسا هي حرية الإدارة في اختيار الطرف الآخر في العقد ما لم يوجد نص يفرض عليها إتباع طريقة معينة في ذلك، فإن كثرة النصوص التي تقضي بإتباع الإدارة لطريقة المناقصات والمزايدات كانت تكاد تجعل منها القاعدة.
وكانت الإدارة في مصر ملزمة بإتباع طريقة المناقصات والمزايدات في إبرام العقود التي حددها القانون – وهي عقود التوريد والأشغال العامة والنقل وبيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها، وكذلك في الحالات الأخري التي ترد بشأنها نصوص خاصة كما هو الحال في بيع الأموال الخاصة للدولة، ثم صدر القانون رقم 9 لسنة 1983 فحل محل القانون السابق واستلزم أن يكون تعاقد الإدارة عن طريق المناقصات والمزايدات كقاعدة عامة.
وأخيراً صدر القانون رقم 89 لسنة 1998 فألغي القانون السابق، ونص في مادته الأولي على أن “يكون التعاقد علي شراء المنقولات، أو علي مقاولات الأعمال أو النقل، أو علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة. ويصدر بإتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد”.
ومع ذلك يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة.
وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية”.
ويلاحظ أن طريقة المناقصة العامة كانت تمثل – هي وحدها – القاعدة العامة في إبرام العقود الإدارية. وكانت الممارسة تدخل في إطار الاستثناءات فجعلها المشرع – في القانون الأخير – مساوية للمناقصة، ونقلها من الاستثناء إلى القاعدة.
والأصل أن طريقة المناقصات والمزايدات تهتم بكل من الاعتبارات المالية والفنية، بحيث تقيم التوازن بين السعر والجودة إلا أن التطبيقات العملية لهذه الطريقة كثيراً ما تؤدي – مع الأسف – إلى التضحية بالكيف في سبيل الكم، بتركيز الاهتمام علي المسائل المالية دون اعتبار كاف بمسألة الجودة والمواصفات الواردة فعلاً بقائمة شروط العقد. لذلك أجاز القانون جعل المناقصة محدودة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |