المحكمة الدستورية العليا
مدى جواز استصحاب مقتضى حكم الدستورية لتطبيقه على نصوص أخرى
لمحكمة الموضوع أن تسترشد بالمبدأ الدستوري الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا في قضاء سابق لها بعدم دستوري
دستور:
المحكمة الدستورية العليا- مدى جواز استصحاب مقتضى حكم الدستورية لتطبيقه على نصوص أخرى- لمحكمة الموضوع أن تسترشد بالمبدأ الدستوري الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا في قضاء سابق لها بعدم دستورية نص، وأن تنزل هذا المبدأ على النصوص المطابقة له في قوانين أخرى، دون الحاجة إلى عرض مدى دستورية تلك القوانين على المحكمة الدستورية العليا، متى اتحد الموضوع والهدف والعلة مع ما سبق أن فصلت فيه هذه المحكمة([1]).
(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثانية)، الطعن رقم 26090 لسنة 55 القضائية (عليا)، جلسة 21 من نوفمبر سنة 2015 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 15 /أ )
([1]) في تطبيق مشابه انتهت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- الملغى لاحقا)، الذي تضمن حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، ولو كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، قد أزيل من تاريخ العمل به، وأن ما شاب هذا النص من عدم المشروعية ينصرف بالضرورة إلى النصوص المماثلة له الواردة في لوائح الهيئات العامة؛ باعتبار أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص ينصرف إلى كل نص وضع هذا القيد، وأن النصوص الواردة بتلك اللوائح في هذا الشأن لا تعدو أن تكون تطبيقا من تطبيقات المادة (65) المشار إليها، حيث يعد هذا النص المصدر التشريعي للنصوص المماثلة في تلك اللوائح، وهو ما يتعين معه عدم الاعتداد بتلك النصوص، وذلك دون حاجة إلى إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 11000 و11066 لسنة 47ق عليا بجلسة 14/12/2003– غير منشور).
وقارن بما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (37) لسنة (37) القضائية (منازعة تنفيذ) بجلسة 16/5/2016، من أن الخصومة في الدعوى الدستورية (وهي في طبيعتها من الدعاوى العينية) قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريا لتطابقها معها، إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص نفسها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |