توثيق العقد الالكتروني
يناير 20, 2023
الفتوى رقم 127 ، الملف رقم : 32/2/4219 ، بتاريخ جلسة : 2023/1/11
مارس 1, 2023

مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم (656) لسنة 2022 بانشاء و إعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية بالقاهرة و المحافظات الأخري

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم (656) لسنة 2022 بانشاء و إعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية بالقاهرة و المحافظات الأخري

رئيس مجلس الدولة

  • بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972؛
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنه 2022؛
  • وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
  • وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 715 لسنة 2021 باعادة توزيع اختصاصات المحاكم الإدارية؛
  • وبناء على ما عرضه السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس رئيس شئون المحاكم الادارية والتاديبية

قــــــــــــــــرر:

 

(المادةالاولى)

إنشاء وإعادة توزيع اختصاصات المحاكم الإدارية الآتية :

أولا – المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس –العباسية – محافظة القاهرة:

 ١- تختص هذه المحكمة بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، والخاصة برئاسة الجمهورية ، ومجلس الوزراء ، ووزارات الداخلية ، والخارجية ، وشئون المجالس النيابية ، والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، و الجهات والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات.

2- استثناء من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه المحكمة دون غيرها ينظر المنازعات التالية :

كافة المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية والإحالة إلى الاحتياط والإحالة إلى المعاش وإنهاء الخدمة الخاصة بضباط الشرطة ، التى تدخل منازعاتهم في اختصاص المحاكم الإدارية.

كافة المنازعات الخاصة بموظفي المجالس القومية والهيئات المستقلة التي تدخل منازعاتهم في اختصاص المحاكم الإدارية.

ثانيًا – المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها ، ومقرها استداد شارع رمسيس – العباسية – محافظة القاهرة :

1- تنشأ هذه المحكمة وتختص بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، والخاصة بوزارات العدل ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية ، والطيران المدني، والتعاون الدولي ، والشباب والرياضة ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهات والهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات.

۲- استثناء من قواعد الاختصاص المحلى ، تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر المنازعات التالية :

كافة المنازعات الخاصة بموظفى وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية التي تدخل منازعاتهم فى اختصاص المحاكم الإدارية .

 كافة المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالمسابقات المركزية للتعيين فى الوظائف العامة بواسطة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عدا ما تختص به المحكمة الإدارية للدفاع وملحقاتها.

 كافة المنازعات المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالتعيين في المأذونيات .

ثالثا – المحكمة الإدارية لمحافظة المنوفية، ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة – شبين الكوم – محافظة المنوفية :

(الدائرة الأولى – موضوع) :

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش ، وضم مدد الخدمة والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة ، والمعاشات والتسويات للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ قبل إلغائه والقانونين رقمي ١٨ لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، والمنازعات الواردة في البند الثالث من المادة (١٤) انفة الذكر ، وكذا كافة المنازعات التي تخرج عن اختصاص الدائرة الثانية من هذه المحكمة ، وذلك في نطاق محافظة المنوفية ، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية الأخرى.

(الدائرة الثانية – بدلات) :

تنشأ هذه الدائرة وتختص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ قبل إلغائه والقانونين رقمي ۱۸ لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، وذلك في نطاق محافظة المنوفية ، عدا ما يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية الأخرى.

 رابعًا – المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية ، ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة – طنطا – محافظة الغربية :

(الدائرة الأولى – موضوع) :

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش ، وضم مُدد الخدمة والمُنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة ، والمعاشات والتسويات للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ قبل الغائه والقانونين رقمي ١٨ لسنة ٢٠١٥ (الملغي) و ١ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، والمنازعات الواردة في البند الثالث من المادة (١٤) آنفة الذكر ، وكذا كافة المنازعات التي تخرج عن اختصاص الدائرة الثانية من هذه المحكمة ، وذلك في نطاق محافظة الغربية ، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية الأخرى.

(الدائرة الثانية – بدلات) :

 تنشأ هذه الدائرة وتختص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ قبل إلغائه والقانونين رقمى ۱۸ لسنة ٢٠١٥ (الملغى) و 81 لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والمنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (١٤) من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وطلبات التعويض المرتبطة بها ، وذلك في نطاق محافظة الغربية ، عدا ما يدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية الأخرى .

(المادة الثانية)

جميع الدعاوي التي أصبحت بمقتضي هذا القرار من اختصاص أي من المحاكم المشار إليها، وتكون منظورة أمام محكمة إدارية أخري ، تُحال بحالتها فورًا إلي المحكمة المُختصة بقرار من رئيس المحكمة، وذلك ما لم تكون محجوزة للحكم.

وعلي رؤساء المحاكم المحال إليها الدعاوي تحديد جلسات لنظرها، واخطار ذوي الشأن فوراً بقرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظرها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من 20/9/2022 نحريرا في 14/9/2022

رئيس مجلس الدولة

المستشار/عادل فهيم محمد عزب

للاطلاع علي الصورة الرسمية للقرار برجاء الضغط هنا

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV