مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبادئ عدلت عنها دائرة توحيد المبادئ- بالمحكمة الإدارية العليا- صراحة
أبريل 23, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التزام المحاكم بتطبيق القانون – لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص قانوني قائم بحجة تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية
أبريل 24, 2022

مبادئ خالفت فيها دائرة توحيد المبادئ -بالمحكمة الإدارية العليا- أحكاما سابقة لها دون أن تقرر العدول صراحة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مبادئ خالفت فيها الدائرة أحكاما سابقة لها دون أن تقرر العدول صراحة

المبدأ الأول:

– بجلسة 14 من مايو سنة 1988 قضت الدائرة في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا (المبدأ رقم 12) بأن على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه، وانتهت إلى إلغائه، أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحا للفصل فيه.

– لكنها خالفت هذا (أو قيدت منه) في حكمها الصادر بجلسة 21 من إبريل سنة 1991 في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية عليا (المبدأ رقم 18)، حيث انتهت إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلغى الحكم ويعاد الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره من جديد، وأن المحكمة الإدارية العليا لا تتصدى في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درجة الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.

المبدأ الثاني:

– بجلسة 21 من إبريل سنة 1991 قررت الدائرة في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية عليا (المبدأ رقم 18) أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة، مادامت قائمة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– وبجلسة 2 من يوليو سنة 2006 توسعت الدائرة، وقررت في حكمها الصادر في دعوى البطلان الأصلية رقم 14613 لسنة 50 القضائية (المبدأ رقم 68) أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة (44) من قانون مجلس الدولة، سواء كانت أقيمت استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات، أو غيرها من الأسباب.

المبدأ الثالث:

– بجلسة 3 من يوليو سنة 2003 انتهت الدائرة في الطعن رقم 4471 لسنة 46 القضائية عليا (المبدأ رقم 56) إلى أن اختصاصها يقتصر على الفصل في تعارض الأحكام والترجيح بين المبادئ، وأن الفصل في طلبات التدخل المقدمة أمامها يكون منوطا بمحكمة الموضوع، وهو ما يستوجب إحالة تلك الطلبات إليها، وإلى مثل هذا انتهت في حكمها الصادر بجلسة 6 من مايو سنة 2004 في الطعن رقم 5850 لسنة 47 القضائية عليا (المبدأ رقم 60).

– لكنها خالفت هذا في حكمها الصادر بجلسة 6 من فبراير سنة 2010 في الطعن رقم 12361 لسنة 53 القضائية عليا (المبدأ رقم 82)، حيث انتهت إلى عدم جواز التدخل أمامها، لكنها لم تُحِل في هذا الطعن طلبات التدخل إلى دائرة الموضوع للفصل فيها، كما نَحَت في الحكمين المشار إليهما.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV