مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حالة عدم وجود إلزام علي جهة الإدارة بالإعلان شغل الوظائف في الصحف اليومية
يوليو 14, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إذا رأت جهة الإدارة ضرورة شغل وظيفة من أعير لمدة تزيد على سنة – شرط الإعلان
يوليو 14, 2020

ما الذي يترتب علي – إذا خالفت الجهة الإدارية شرط الإعلان

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إذا خالفت الجهة الإدارية شرط الإعلان، كان قرارها معيبا و قابلا للإبطال والسحب خلال المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية – أساس ذلك أنه لئن كان الالتزام بالإعلان عن الوظائف الشاغرة التراما جوهريا بمقتضی حكم المادة ( ۱۷ ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، إلا أن المسلم به أن هذا الالتزام يقع على عاتق الجهة الإدارية، فعدم مراعاة إجراءات الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، وإن كان يشكل مخالفة في ذاته، إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يتحمل من يشغل الوظيفة دون مراعاة هذه الإجراءات تبعة تخلفها؛ إذ إن ذلك يتنافي وحقه المكتسب في الاحتفاظ بمركزه القانوني الذي استقر بفوات میعاد الستين يوما المقررة لسحب القرار.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4456 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 18/11/2000، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/1 ، المبدأ 12 ، صفحة 106، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة3075)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV